نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 105
دلّ ظاهر كلام المولى على حجية الظن، و لا أقل من احتمال ذلك في كلام الشيخ (قدس سره). و حينئذٍ تترتب الثمرة على البحث عن الامكان و الاستحالة، إذ على تقدير ثبوت الامكان لا بدّ من الأخذ بظاهر كلام المولى و العمل بالظن.
و على تقدير ثبوت الاستحالة لا مناص من رفع اليد عن الظهور، للقرينة القطعية العقلية، و لا ينبغي الشك في أنّ بناء العقلاء في مثل ذلك على الامكان و العمل بالظاهر ما لم تثبت الاستحالة، فلو أمر المولى عبده بشيء و شكّ العبد في إمكان وجوبه و استحالته لاحتمال أن يكون ذا مفسدة، و استحال أن يأمر المولى العالم الحكيم بما فيه المفسدة، فاحتمل أن لا يكون ظاهر الكلام مراده، و يكون أمره للامتحان أو غيره ممّا ليس فيه طلب جدّي، فهل يشك أحد في بناء العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المولى و عدم الاعتناء باحتمال الاستحالة، و هل يشك أحد في إمضاء الشارع لهذا البناء من العقلاء. فاندفع جميع ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من الوجوه الثلاثة.
و أمّا ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) ففيه: أنّ الامكان و الاستحالة من الامور الواقعية التي يدركها العقل، و ليس للامكان قسمان تكويني و تشريعي، بل الامكان دائماً تكويني، غاية الأمر أنّ متعلقه قد يكون من الامور التكوينية كما إذا قيل: إنّ نزول المطر في يوم كذا ممكن، و قد يكون من الامور التشريعية كما إذا قيل: إنّ الحكم الكذائي ممكن أو التعبد بالظن ممكن.
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 105