responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 102

و بما ذكرناه ظهر فساد ما في الكفاية: من أنّ ثبوت مقدّمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلًا[1] إذ على تقدير الكشف كان العقل كاشفاً عن حجيته الشرعية لا حاكماً بحجيته. و أمّا على تقدير الحكومة فلا يحكم العقل بحجية الظن أصلًا، و إنّما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات و رفع اليد عنه في المشكوكات و الموهومات.

فتحصّل: أنّ حجية الظن منحصرة بالجعل الشرعي. و أمّا مع عدم تعلّق الجعل بها، فلا يكون الظن بنفسه حجّة، بلا فرق في ذلك بين الثبوت و السقوط، فكما لا حجية للظن في ثبوت التكليف و تجري معه البراءة، كذلك لا حجية له في سقوط التكليف بعد ثبوته، و تجري معه قاعدة الاشتغال.

هذا، و نسب صاحب الكفاية (قدس سره) إلى بعض المحققين القول بكفاية الظن في سقوط التكليف، ثمّ وجّهه بقوله: و لعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل‌[2].

[القول بكفاية الظن في سقوط التكليف‌]

أقول: كيف يمكن الالتزام بكفاية الظن في سقوط التكليف مع عدم كونه حجةً من قبل المولى. و كيف يكون العبد معذوراً في ترك الامتثال بعد ثبوت التكليف على تقدير مخالفة ظنّه للواقع، و لم يلتزم بها أحد من العلماء فيما نعلم، بل لا نظن أن يلتزم بها عالم.

و أمّا ما ذكره صاحب الكفاية من التوجيه فهو أجنبي عن المقام، إذ الخلاف في لزوم دفع الضرر المحتمل و عدمه إنّما هو في الضرر الدنيوي لا في الضرر الاخروي، فانّه لم يخالف أحد في لزوم دفع الضرر المحتمل الاخروي مع تنجز


[1][2] كفاية الاصول: 275

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست