responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 769

و على الوجه الآخر يكون الموضوع مرتفعا، فالشكّ في أحد الوجهين يستلزم الشكّ في بقاء الموضوع. و لا جامع بين الوجهين حتّى يجري فيه الاستصحاب، فإذا لم يجر الاستصحاب و فرض الشكّ في أحد الوجهين فالأمر يدور بين التعيين و التخيير، لأنّه على تقدير كون التخيير في المسألة الأصوليّة يتعيّن ما اختاره المكلّف أوّلا، و بناء على كون التخيير في المسألة الفقهيّة يكون المكلّف مخيّرا في اختيار أحدهما دائما، و قد تقدّم في مبحث البراءة: أنّه مهما دار الأمر بين التعيين و التخيير فالأصل العملي يقتضي التعيين [1] خصوصا في مثل المقام ممّا كان دوران الأمر بين التعيين و التخيير في باب الطرق و الأمارات [2] فراجع ما ذكرناه في مبحث البراءة.

المبحث التاسع‌

مشهور بين الأصحاب: أنّ التخيير إنّما هو في صورة تعادل المتعارضين و تكافئهما في المزايا المنصوصة- على ما سيأتي بيانها- فلا يجوز الأخذ بأحدهما

______________________________
[1] أقول: باللَّه! مسألة التعيين و التخيير إنما هو في صورة الدوران بين الوجوب التخييري أو وجوب أحدهما تعيينا، و لقد عرفت: ان في باب التعارض المنتهى فيه الأمر إلى التناقض في المدلول يستحيل الوجوب التخييري، و إنما الممكن فيه هو التخيير العملي العقلي الّذي هو نتيجة الإباحة، و في مثله عند الدوران بين الوجوب و الإباحة من الّذي يقول بالتعيين و الوجوب؟ و كأنّ المقرر خلط بين التخيير العملي الممكن في المقام و بين الوجوب التخييري و زعم في المقام هذا التخيير- بشهادة تمثيله بالتخيير بين القصر و الإتمام- و غفل عن استحالة الثاني و ان ما هو ممكن هو صرف التخيير عملا الّذي هو مفاد الإباحة، بل في مثله عند الدوران يتعيّن الأخذ بالإباحة، لا التعيين.

[2] لا يخفى: أنّ دوران الأمر بين التعيين و التخيير إنّما يكون في مقام العمل، و أمّا في مقام الفتوى:

فالأمر يدور بين المحذورين، لأنّه بناء على أحد الوجهين يتعيّن الفتوى بمضمون أحدهما بالخصوص، و بناء على الوجه الآخر يتعيّن الفتوى بالتخيير، فتأمّل (منه)

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست