responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 753

فالأولى: تخصيص عموم ما دلّ على عدم الضمان بما عدا مطلق الذهب و الفضّة، فانّ تقييد الإطلاق و إن كان أولى من تخصيص العموم، إلّا أنّه إذا لم يلزم محذور التقييد بالفرد النادر، و إلّا فيقدّم تخصيص العامّ على تقييد المطلق.

فالأقوى: ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب و الفضّة، كما هو المحكيّ عن المشهور، فتأمّل جيّدا.

المبحث السابع‌

إذا لم يكن لأحد المتعارضين مزيّة في الدلالة تقتضي الجمع العرفي بينهما، فهل الأصل يقتضي سقوطهما رأسا مع قطع النّظر عن أخبار الترجيح و التخيير؟

أو أنّ الأصل لا يقتضي سقوطهما؟ و البحث عن ذلك تارة: يكون مبنيّا على القول بالطريقيّة في الأمارات، و أخرى: يكون مبنيّا على القول بالسببيّة فيها.

أمّا على القول بالطريقيّة: فقد يقال، بل قيل: إنّ أدلّة التعبّد بالصدور تعمّ المتعارضين، فيكون حكم مظنوني الصدور حكم مقطوعي الصدور في وجوب العمل بظاهرهما معا إن أمكن، و إلّا فيجمع بينهما و لو بضرب من التأويل، و إن لم يمكن التأويل فيهما يحكم بإجمالهما.

و فيه- أوّلا: أنّه لا يجب التأويل في المقيس عليه و هو مقطوعا الصدور فضلا عن مظنوني الصدور، فانّه لا دليل على وجوب التأويل و حملهما على خلاف ظاهرهما مع عدم مساعدة العرف و طريق المحاورة على ذلك. و القطع بالصدور بل لا بدّ من التوقّف.

فما يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- من تسليمه وجوب التأويل في مقطوعي‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست