responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 618

و منها «قاعدة الفراغ و التجاوز»

فقد قيل: بكونها من الأمارات لما فيها من الكاشفيّة، فانّ الغالب عند تعلّق الإرادة بالفعل المركّب من الأجزاء هو الجري على وفق الإرادة و الإتيان بكلّ جزء في المحلّ المضروب له و إن لم يلتفت تفصيلا إلى الجزء في محلّه و لم يتعلّق القصد به كذلك بل كان مغفولا عنه في محلّه [1] إلّا أنّه مع ذلك يأتي المكلّف بالجزء في محلّه قهرا جريا على الإرادة السابقة في أوّل الشروع في العمل المركّب، فالإرادة المتعلّقة بالكلّ عند الشروع فيه هي الّتي توجب الإتيان بكل جزء في محلّه، و لا يحتاج غالبا إلى تعلّق إرادة مستقلّة بكلّ جزء جزء في محلّه، فانّ الإرادة الأوّليّة حيث كانت محفوظة في خزانة النّفس كان الشخص مقهورا في الجري على وفقها ما لم تحدث إرادة أخرى مضادّة للإرادة الأوّليّة، فالغالب عند تعلّق الإرادة بالفعل المركّب هو الإتيان بأجزائه في محالّها، و الشارع قد اعتبر هذه الغلبة، كما يومئ إليه قوله عليه السلام في بعض أخبار الوضوء: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[1] فتكون القاعدة من الأمارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه، و حينئذ تكون القاعدة حاكمة على استصحاب عدم وقوع الفعل المشكوك فيه، كحكومة سائر الأمارات الأخر عليه.

______________________________
[1] أقول: على تقدير هذه الغلبة ظهور اخباره المأخوذ في موضوعها الشكّ ينادي بإلغاء جهة كشفه، و ما في بعض الاخبار: من التعليل بالأذكريّة، محمول على بيان حكمة الجعل، لا انه موضوع الجعل تتميم كشفه بقرينة الأخبار الظاهرة في كونها في مقام التعبّد بوجود المشكوك في ظرف الشكّ، كما لا يخفى.


[1] الوسائل: الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث 7.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست