قد تقدّم في بعض المباحث السابقة الفرق بين الأمارة و الأصل، و حاصله:
أنّه يعتبر في الأمارة أمران:
أحدهما: أن تكون لها جهة كشف في حدّ ذاتها، فانّ ما لا يكون كاشفا بذاته لا يمكن أن يعطيه الشارع صفة الكاشفيّة.
ثانيهما: أن يكون اعتبارها من حيث كونها كاشفة، أي كان اعتبارها تتميما لكشفها.
و أمّا الأصل: فهو إمّا أن لا يكون فيه جهة كشف كأصالة البراءة و الحل، و إمّا أن يكون له جهة كشف و لكن لم يكن اعتباره من تلك الجهة، بل كانت جهة كشفه ملغاة في نظر الشارع و اعتبره أصلا عمليّا، و لذلك قد يشتبه الشيء بين كونه أمارة أو أصلا عمليّا، لعدم العلم بجهة الاعتبار [1] و قد وقع البحث و الخلاف في جملة من الأمور، فقيل: إنّها من الأمارات، و قيل: إنّها من الأصول العمليّة.
فمنها «اليد»
فانّه لا خلاف في اعتبارها في الجملة و يحكم لصاحبها بالملكيّة، و قد
______________________________ [1] فلو شكّ في كون الشيء أمارة أو أصلا، يبنى على كونه أصلا، بمعنى أنّ النتيجة العمليّة تقتضي أن يكون أصلا، فانّه و إن لم يكن في البين ما يعيّن كونه أمارة أو أصلا، إلّا أنّ الأمارة تشارك الأصل في إثبات المؤدّى و تختصّ بإثبات اللوازم و الملزومات، و حيث لم يعلم كونه أمارة لم يثبت إثباته للوازم و الملزومات، و الأصل عدمها، فتأمّل (منه)