responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 563

- التنبيه الرابع عشر-

المراد من «الشكّ» الّذي أخذ موضوعا في باب الأصول العمليّة و موردا في باب الأمارات ليس خصوص ما تساوى طرفاه، بل يشمل الظنّ بالخلاف فضلا عن الظنّ بالوفاق، فالمراد من «الشكّ» في قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو خلاف اليقين، لأنّه من أحد معانيه- كما هو المحكيّ عن الصحاح- مضافا إلى ما تقدّم في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي: من أنّ الشكّ إنّما أخذ موضوعا في الأصول العمليّة من جهة كونه موجبا للحيرة و عدم كونه محرزا و موصلا للواقع، لا من جهة كونه صفة قائمة في النّفس في مقابل الظنّ و العلم، فكلّ ما لا يكون موصلا و محرزا للواقع ملحق بالشكّ حكما و إن لم يكن ملحقا به موضوعا، كما أنّ كلّ ما يكون موصلا للواقع و محرزا له ملحق بالعلم حكما و إن لم يكن ملحقا به موضوعا، فالظنّ الّذي لم يقم دليل على اعتباره حكمه حكم الشكّ، لاشتراكهما في عدم إحراز الواقع و عدم إيصالهما إليه.

و حينئذ لا حاجة إلى دعوى: كون رفع اليد عن اليقين السابق بسبب الظنّ الّذي لم يقم دليل على اعتباره يرجع إلى نقض اليقين بالشكّ للشكّ في اعتبار الظنّ، فيندرج في قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ». مع أنّ في هذه الدعوى ما لا يخفى، فانّ متعلّق الشكّ هو حجّيّة الظنّ و متعلّق الظنّ هو الواقع، فلا يمكن أن يكون رفع اليد عن اليقين عند الظنّ بالواقع نقضا لليقين بالشكّ، بل هو نقض لليقين بالظنّ، فنحتاج إلى إثبات كون الظنّ ملحقا بالشكّ حكما أو موضوعا. هذا تمام الكلام في تنبيهات الاستصحاب.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست