responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 503

الموضوع للضمان مركّب من اليد و عدم إذن صاحب المال، و هما عرضان لمحلّين:

أحدهما صاحب اليد، و ثانيهما صاحب المال، و قد تقدّم: أنّه لا جامع بين العرضين لمحلّين إلّا الاجتماع في الزمان، فيكفي إحراز أحدهما بالأصل و الآخر بالوجدان كما في المثال، فانّ اليد محرزة بالوجدان و عدم الإذن محرز بالأصل، فيتحقّق موضوع الضمان.

و منها: غير ذلك من الفروع الّتي يقف عليها المتتبّع الّتي يتخيّل ابتناءها على اعتبار الأصل المثبت، و كثير منها قابلة للتوجيه، و بعضها لا تستقيم إلّا على القول بالأصل المثبت أو القول باعتبار الاستصحاب من باب إفادته الظنّ ليكون من الأمارات، فتأمّل جيّدا.

- التنبيه التاسع-

لا إشكال في أنّ الأصل عند الشكّ في حدوث كلّ حادث عدمه إذا كان الشكّ في أصل الحدوث. و أمّا إذا كان الشكّ في تقدّم الحدوث و تأخّره مع العلم بأصل الحدوث: فتارة: يكون الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، كما إذا شكّ في موت زيد يوم الخميس مع العلم بموته يوم الجمعة. و أخرى: يكون الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، كما إذا شكّ في تقدّم موت زيد على موت عمرو أو تأخّره مع العلم بموتهما.

فان كان الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى أجزاء الزمان: فلا إشكال في أنّ الاستصحاب يقتضي عدم الحدوث في الزمان المشكوك حدوثه فيه، فانّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب مشكوك البقاء و الارتفاع رأسا و بين أن يكون مشكوك البقاء و الارتفاع في جزء من الزمان مع العلم بارتفاعه بعد ذلك، فلو علم بموت زيد في يوم الجمعة و شكّ في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست