الحيوان المتّخذ منه الجلد، مع أنّ جواز الصلاة في الجلد إمّا أن يكون من اللوازم الشرعيّة المترتّبة على كون الحيوان مأكول اللحم و إمّا أن يكون جواز الصلاة في الجلد و حلّيّة أكل الحيوان لازمين ل [عدم] كون الحيوان مسوخا أو ذا ناب و مخلب، فالأصل الّذي يؤدّى إلى جواز الصلاة في الجلد كما لا يثبت به الملزوم (و هو [عدم] كون الحيوان مسوخا أو ذا ناب و مخلب) كذلك لا يثبت به ما يلازم جواز الصلاة (و هو كون الحيوان مأكول اللحم) لما عرفت: من أنّ التعبّد باللازم لا يلازم التعبّد بالملزوم و لا بما لا يلازم اللازم.
و حاصل الكلام: هو أنّ التعبّد بثبوت العلّة يلازم التعبّد بثبوت المعلول الشرعي، سواء لم يكن في البين إلّا علّة واحدة و معلول شرعيّ واحد أو كان في البين علل و معلولات متعدّدة كلّها شرعيّة، فانّ التعبّد بمبدإ السلسلة و أوّل العلل يقتضي التعبّد بجميع العلل و المعلولات المتوسّطة إذا لم يتخلّل بينها واسطة عقليّة أو عاديّة، و إن تخلّل بينها واسطة عقليّة أو عاديّة فالتعبّد بمبدإ السلسلة يقتضي التعبّد بالعلل و المعلولات إلى ما قبل الواسطة العقليّة أو العاديّة، دون ما بعدها، هذا إذا كان المتعبّد به ثبوت العلّة.
و أمّا إذا كان المتعبّد به ثبوت المعلول: فهو لا يلازم التعبّد بثبوت العلّة و لا بثبوت معلول آخر إذا كان للعلّة معلولان و كان أحد المعلولين مؤدّى الأصل دون الآخر، كما في المثال المتقدّم لو فرض كون جواز الصلاة في الجلد و حلّيّة أكل الحيوان معلولي [عدم] كون الحيوان ذا ناب و مخلب، فتأمّل جيّدا.
و ينبغي ختم الكلام في هذا المبحث بذكر أمور:
الأوّل:
قد عرفت: أنّ إثبات الأمارات للوازم و الملزومات ليس لأجل حكاية