responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 466

في بقاء الحرمة و النجاسة المترتّبة على العنب على تقدير الغليان عند فرض وجود العنب و تبدّله إلى الزبيب قبل غليانه، فيستصحب بقاء النجاسة و الحرمة للعنب على تقدير الغليان، و يترتّب عليه نجاسة الزبيب عند غليانه إذا فرض أنّ وصف العنبيّة و الزبيبيّة من حالات الموضوع لا أركانه، و هذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه بالاستصحاب التعليقي.

و بعبارة أوضح: نعني بالاستصحاب التعليقي «استصحاب الحكم الثابت على الموضوع بشرط بعض ما يلحقه من التقادير» فيستصحب الحكم بعد فرض وجود المشروط و تبدّل بعض حالاته قبل وجود الشرط، كاستصحاب بقاء حرمة العنب عند صيرورته زبيبا قبل فرض غليانه. و في جريان استصحاب الحكم في هذا الوجه و عدم جريانه قولان:

أقواهما: عدم الجريان، لأنّ الحكم المترتّب على الموضوع المركّب إنّما يكون وجوده و تقرّره بوجود الموضوع بما له من الأجزاء و الشرائط، لأنّ نسبة الموضوع‌

______________________________
المجرّد تمام الموضوع للوجوب الفرضي، فيصير نسبة الوجوب في فرضه و تعقّله بالإضافة إلى هذا القيد و وجود الموضوع على السويّة، فلم يجر الاستصحاب في الأوّل دون الثاني.

و لئن أغمض عما ذكرنا أيضا و قلنا برجوع قيود الحكم إلى الموضوع، فنقول: إنّ فرضيّة الحكم تبع فرضيّة وجود الموضوع إمّا بتمامه أو ببعض أجزائه و قيوده، و أيّ عقل يفرق في فرضيّة الحكم بين فرضيّة تمام الموضوع أو بعضه؟ و ليس مفاد الخطاب إلّا حكم فرض تبع فرضيّة وجود الموضوع عقلا، و في هذه العرصة هل العقل يفرق بين فرضيّة تمام الموضوع أو بعضه؟ حاشا! و على فرض كون هذه الإناطة شرعيّة، بمعنى أنّ الشارع جعل حكما فرضيّا منوطا بفرضيّة موضوعه بتمامه، نقول: إنّ الحكم الثابت للمركّب إذا كان منبسطا على أجزائه فكلّ جزء يتلقّى من هذا الخطاب حظّا من الحكم الملازم مع حكم سائر أجزائه فعليّة و فرضيّة، و حينئذ كلّ جزء مشمول حكم فرضي تبع فرض حكم غيره بعدم وجوده، فأين قصور في شمول «لا تنقض» حكم هذا الجزء الفرضي المختصّ به؟.

و توهّم: أنّه كالصحّة التأهّليّة، غلط واضح، إذ المتيقّن هو الحكم للذات في حال العنبيّة لا مطلقا، و نحن نستصحب هذا الحكم الضمني الفرضي في حال الزبيبيّة. و لئن تأمّلت فيما ذكرنا ترى أنّه ليس في كلماته إلّا رعدا و برقا خاليا عن المطر! و مصادرة محضة! فتأمّل جدّاً.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست