responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 465

...........

______________________________
المصطلحة، بل هي إنّما يصحّ في الأحكام المجعولة أو العوارض الخارجيّة الّتي كان فرض وجود الموضوع موجبا لفرض محموله، و في الأحكام الطلبيّة- كما عرفت- ليس الأمر كذلك، فجعلها من سنخ القضايا الحقيقيّة مبنيّة على كون الأحكام التكليفيّة بحقائقها مجعولة، نظير الأحكام الوضعيّة في المعاملات، و لقد عرفت ما فيه بأوضح بيان. و حينئذ ففي مورد إذا ثبت وجوب المشروط ففرض الشرط فيه لم يكن إلّا ظرفا لمفاد الخطاب الثابت للذات فعلا، و من المعلوم: أنّ هذا المعنى غير راجع إلى قيديّة شي‌ء لموضوع الخطاب أو للمخاطب، و إن كان قابلا لإرجاع أحدهما بالآخر بنحو من الاعتبار و العناية، و إلّا فبحسب الحقيقة أحد الاعتبارين غير الآخر. و حينئذ فتوهّم أنّ الموضوع مركّب من ذات و وصف غلط، إلّا بتمحّل خارج عن كيفيّة الخطاب. و حينئذ بعد ما كان مفاد الخطاب ثبوت حكم فعلي للذات العاري عن القيد- غاية الأمر كان هذا الحكم موجودا فعليّا في ظرف فرض الموضوع لا في ظرف وجوده خارجا، بل هو ظرف تطبيق الخطاب و تأثيره الخارج عن مفاده- فلا قصور في شمول دليل التنزيل لمثله و لو قبل حصول شرطه، غاية الأمر لا أثر له أصلا إلّا بعد حصول الشرط، و المفروض: أنّ في الاستصحاب أيضا لا يحتاج إلّا إلى كون المنزّل و ما هو مفاد الخطاب موجودا حين يقينه و مشكوكا بقائه مع ترتّب عمل حين الشكّ. ثمّ إنّه لو بنينا على جعليّة الأحكام، فلم لا يقول بأنّ المجعول و ما هو على وفق إرادته؟ إذ حينئذ لا بد و أن يلتزم بان الوجوب المجعول فعلي على وفق فعليّة إرادته و منوط بوجود الشي‌ء في لحاظه و فرضه، لا أنّه منوط بوجود الشي‌ء خارجا، إذ حينئذ لا بأس بالاستصحاب التعليقي أيضا، لأنّ المستصحب أيضا وجوب فعلي في ظرف لحاظ الشي‌ء الحاصل قبل وجود الشرط خارجا، كما هو شأن إرادته و اشتياقه.

و لئن أغمض عمّا ذكر كلّه و قلنا بجعليّة الوجوب و إناطته بوجود الشرط و الموضوع خارجا، فنقول:

إنّه لا شبهة في أنّ مفاد الخطاب قبل وجودات الموضوع لا يكون إلّا فرضا، كما أنّ قبل قيوده الحكم أيضا لا يكون ثبوته للذات المجرّد عن القيد أيضا إلّا فرضا، و حينئذ فان أريد في الاستصحاب اليقين بالوجود الفعلي فلازمه عدم جريانه في الأحكام الكلّيّة قبل وجود موضوعاتها، و المفروض: أنّه يلتزم بجريانه فيها، و لازمه الاكتفاء بوجود الحكم فرضا في زمان يقينه، فلم لا يلتزم بكفاية فرضيّة هذا الحكم لمثل هذا الذات المجرّد قبل حصول شرطه؟.

و توهّم: أنّ موضوع الحكم في الواجبات المشروطة هو الذات المقيّد لا المجرّد، قد عرفت فساده، لأنّ شأن شرائط الحكم إخراج الذات عن الإطلاق كنفس الحكم، لا تقيّد الذات بالحكم أو بما أنيط به الحكم، فالذات في القضايا المشروطة تمام الموضوع نحو لا إطلاق فيه و لا تقيّد، فيصدق على هذا الذات‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست