responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 388

فالتحقيق: أنّ الاعتباريّات العرفيّة ليست من المنتزعات، بل هي متأصّلة بالجعل قد أمضاها الشارع، و التكليف إنّما ينتزع منها، و قد استقصينا الكلام في ذلك في باب الأمارات.

- الأمر الخامس-

قد تقدّم منّا مرارا: أنّ المجعولات الشرعيّة ليست من القضايا الشخصيّة الخارجيّة، بل هي من القضايا الكلّيّة الحقيقيّة الّتي يفرض فيها وجود الموضوعات في ترتّب المحمولات عليها [1] و هذا من غير فرق بين الأحكام التكليفيّة التأسيسيّة و بين الأحكام الوضعيّة الإمضائيّة، غايته أنّ موضوعات التكاليف إنّما تكون من المخترعات الشرعيّة كنفس التكاليف، فان العاقل البالغ المستطيع لا يكاد يكون موضوعا لوجوب الحجّ ما لم يجعله الشارع موضوعا ليترتّب عليه وجوب الحجّ.

و أمّا موضوعات الأحكام الوضعيّة: فقد تكون تأسيسيّة، و قد تكون إمضائيّة كنفس الحكم الوضعي.

فالأوّل: كأخذ السيادة و الفقر موضوعا لتملّك السادات و الفقراء الخمس و الزكاة، فانّه لو لم يعتبر الشارع ذلك لا تكاد تكون السيادة و الفقر موضوعا للتملّك.

و الثاني: كالعقد و السبق و الرماية و حيازة المباحات و نحو ذلك من الموضوعات و الأسباب العرفيّة للملكيّة و نحوها من الاعتباريات، فانّ السبب الشرعي للملكيّة في هذه الأمور هو السبب العرفي، غايته أنّ الشارع تصرّف فيه بزيادة قيد أو نقصانه، و ليست ماهيّة السبب من المخترعات الشرعيّة. و على‌

______________________________
[1] أقول: قد مرّ منّا مرارا أيضا أنّ إدخال القضايا الطلبيّة و التكليفيّة في القضايا الحقيقيّة لا يخلو عن تعسّف، و ربما نشير إليه بعد ذلك أيضا (إن شاء اللّه تعالى).

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست