responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 385

تسعة، بإضافة الصحّة و الفساد و الرخصة و العزيمة. و قيل: إنّها غير محصورة، بل كلّ ما لا يكون من الحكم التكليفي فهو من الحكم الوضعي، سواء كان له دخل في التكليف أو في متعلّقه أو في موضوعه، حتّى عدّ من الأحكام الوضعيّة مثل القضاوة و الولاية. بل قيل: إنّ الماهيّات المخترعة الشرعيّة كلّها من الأحكام الوضعيّة، كالصوم و الصلاة و الحجّ و نحو ذلك.

و قد شنّع على القائل بذلك بأنّ الصوم و الصلاة و الحجّ ليست من مقولة الحكم، فكيف تكون من الأحكام الوضعيّة؟. و لكن يمكن توجيهه بأنّ عدّ الماهيّات المخترعة الشرعيّة من الأحكام الوضعيّة إنّما هو باعتبار كونها مركّبة من الأجزاء و الشرائط و الموانع، و حيث كانت الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة فيصحّ عدّ جملة المركّب من الأحكام الوضعيّة، و ليس مراد القائل بأن الماهيّات المخترعة من الأحكام الوضعيّة كون الصلاة مثلا بما هي هي حكما وضعيّا، فانّ ذلك واضح الفساد لا يرضى المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم.

نعم: عدّ الولاية و القضاوة من الأحكام الوضعيّة لا يخلو عن تعسّف [1] خصوصا الولاية و القضاوة الخاصّة التي كان يتفضّل بهما الإمام عليه السلام لبعض الصحابة، كولاية مالك الأشتر، فانّ الولاية و القضاوة الخاصّة حكمها حكم النيابة و الوكالة لا ينبغي عدّها من الأحكام الوضعيّة، و إلّا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عدّ الإمامة و النبوّة أيضا من الأحكام الوضعيّة، و هو كما ترى.

______________________________
[1] أقول: بعد ما كانت النيابة و الولاية الجعليّة، و الوكالة من الأمور الاعتباريّة الجعليّة، لا يرى فرقا فيها مع الملكيّة الشخصيّة مثلا في كونها من الأحكام الوضعيّة دونها، اللّهمّ إلّا أن يعتبر في الحكميّة جهة الكلّيّة الثابتة لموضوعات كلّيّة، و فيه أيضا نظر. و على أيّ حال: لا يقاس الولاية الجعليّة بالنبوّة و الإمامة الثابتة للأشخاص لما فيهم من كمال النّفس الآبي عن كونها جعليّة، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست