responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 345

الصلاة.

الثالث: أخذ العلم بالنجاسة من حيث كونه منجّزا لأحكامها مانعا عنها.

و على التقادير الثلاثة يصحّ التعليل الوارد في الرواية و ينطبق على المورد.

أمّا على الوجه الأوّل: و هو كون العلم بالطهارة شرطا لصحّة الصلاة، فالتعليل بالاستصحاب إنّما هو لبيان أنّ المكلّف كان واجدا للشرط لأنّه محرز للطهارة بمقتضى الاستصحاب فلا تجب عليه إعادة الصلاة [1] فيستفاد من التعليل كبرى كلّيّة، و هي «أنّ كلّ من كان محرزا للطهارة لا تجب عليه الإعادة» نظير التعليل بالإسكار لحرمة شرب الخمر، فيكون حاصل التعليل هو «انّك أيّها السائل لمّا كنت متيقّن الطهارة قبل الدخول في الصلاة و شككت و كان حكمك الاستصحابي هو البناء على طهارتك فأنت محرز للطهارة فلا تجب عليك الإعادة» لأنّ الشرط لصحّة الصلاة حاصل و هو إحراز الطهارة، فيكون الشرط هو الأعمّ من الطهارة المستصحبة و الطهارة الواقعيّة.

______________________________
وجوب الإعادة إلّا بالنسبة إلى إحدى الصلاتين، فيقع الإشكال حينئذ في تعيين ما تجب إعادتها، لأنّ العلم بالنجاسة لم يتعلّق بواحد معيّن، فلا وجه لوجوب إعادة أحدهما المعيّن، و التخيير في إعادة إحدى الصلاتين لا يخلو عن إشكال: فالمسألة لا تخلو عن غموض و تحتاج إلى مزيد تأمّل، فتأمّل (منه).

[1] أقول: بعد ما لا يكفي مجرّد الاستصحاب لعدم وجوب العادة حيث إنّه من الأحكام الطريقيّة بحسب الانغراس في الأذهان و أنّ مثل هذه الأحكام أيضا لا يقتضي الاجزاء، فلا محيص من أن يكون المنشأ أحد الأمرين: إمّا موضوعيّة الاستصحاب في صحّة الفعل، أو إفادة الأمر الطريقي للاجزاء، و كلاهما خلاف ما هو المغروس في الأذهان، حتّى ذهن زرارة أيضا، و حينئذ الاكتفاء بالتعليل في عدم الإعادة بصرف الاستصحاب المغروس في ذهنه و عدم التنبيه على خلاف ما هو المرتكز في ذهنه من الموضوعيّة أو الاجزاء للأمر الطريقي كاشف عن أنّ تمام العلّة هو الاستصحاب لا الغير، و ذلك لا يكون إلّا على تقدير احتمال نجاسة جديدة أيضا كالفرع الثاني، فتكون الرواية حينئذ بقرينته متكفلا لبيان الحكم الظاهري بلا نظر منه إلى صحّة العمل واقعا، فلا ينافي حينئذ مع بقيّة الروايات في الباب المتكفّلة لإثبات الاجزاء و عدم الإعادة، و حينئذ فما أفيد في المقام بطوله لا يغني من جوع!.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست