responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 335

قلت: فان حرّك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم؟ قال عليه السلام لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فانّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ و لكن ينقضه بيقين آخر»[1].

و الاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب مطلقا في جميع المسائل يتوقّف على إلغاء خصوصيّة تعلّق اليقين بالوضوء، و أنّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله: «و إلّا فانّه على يقين من وضوئه» ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء، بل لمجرّد بيان أحد مصاديق ما يتعلّق به اليقين [1] و اختيار هذا المصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصيّة فيه، و على هذا يكون المحمول في الصغرى مطلق اليقين مجرّدا عن خصوصيّة تعلّقه بالوضوء، و ينطبق على ما هو الموضوع في الكبرى، و هي قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» فيكون «الألف و اللام» في اليقين للجنس، لا للعهد [2] ليختصّ الموضوع في الكبرى باليقين المتعلّق بالوضوء، و يتألّف من مجموع الجملتين قياس بصورة الشكل الأوّل، فتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشكّ، سواء تعلّق اليقين بالوضوء أو بغيره من الأحكام و الموضوعات، كما لو فرض أنّه قدّم‌

______________________________
[1] أقول: و الأولى أن يقال: إنّ تطبيق مثل هذا الكبرى على صغريات متعدّدة: من الوضوء تارة و الطهارة الخبثيّة أخرى و الركعات ثالثة يكشف كشفا جزميّا بعدم خصوصيّة في هذه الموارد، بل كلّ مورد من باب تطبيق الكبرى الكلّيّة على صغرياتها.

[2] أقول: بعد كون المقدّمة كونه على يقين من وضوئه، فلو كان «اللام» للعهد فلا يقتضي إلّا عدم نقض اليقين بشخص وضوئه لا اليقين بمطلق الوضوء، فإرادة اليقين بمطلق الوضوء من لوازم كون «اللام» للجنس بضميمة عدم تجريد إضافة اليقين الثاني إلى الوضوء الكلّي بملاحظة حفظ كلّيّة الكبرى، بقرينة استتباع إرادة شخص وضوئه في عدم نقض اليقين الظاهر في كونه بمنزلة كبرى القياس، و حينئذ عمدة وجه استفادة المدّعى تجريد اليقين عن طبيعة الوضوء في المقدّم و عدمه، من دون فرق بين كون «اللام» في اليقين الثاني للعهد أو الجنس، فتدبّر.


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست