responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 324

- الأمر السادس-

قد عرفت في الأمر السابق: أنّ الشكّ في بقاء المستصحب تارة: يكون لأجل الشكّ في المقتضي، و أخرى: يكون لأجل الشكّ في الرافع أو الغاية. و قد اختار الشيخ- قدّس سرّه- عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في المقتضي، و حكي ذلك أيضا عن المحقّق الخوانساري رحمه اللّه. فقد يتوهّم: أنّ المراد من المقتضي هو الملاك و المصلحة الّتي اقتضت تشريع الحكم على طبقها [1] و يقابله الرافع و هو ما يمنع عن تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بأنّ فيه ملاك التشريع، فيكون الشكّ في المقتضي عبارة عن الشكّ في ثبوت ملاك الحكم عند انتفاء بعض خصوصيّات الموضوع، لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصيّة دخل في الملاك. و الشكّ في الرافع عبارة عن الشكّ في وجود ما يمنع عن تأثير الملاك في الحكم بعد العلم بثبوته، لاحتمال أن يكون لتلك الخصوصيّة المنتفية دخل في تأثير الملاك، فيكون الشكّ في بقاء علم زيد مثلا من الشكّ في‌

______________________________
[1] أقول: ما أظنّ أحدا يريد من المقتضي في المقام ما هو الملاك لإحداث تشريع الحكم و لو لم يكن مقتضيا لبقائه، بل عمدة نظره إلى المقتضي لبقائه، و حينئذ ففي الأحكام التكليفيّة ليس المقتضي لبقائها إلّا ما هو المقتضى لثبوتها من المصالح و بذلك أيضا يحرز استعداد الحكم للبقاء، إذ يستحيل استعداد للتكاليف بقاء بدون بقاء المصلحة في متعلّقه، و طريق إحرازه ربما يكون بكيفيّة لسان الدليل:

من كونه في مقام إثبات حكم لموضوعه مطلقا، بلا نظر إلى فعليّة الحكم من سائر الجهات. و بعبارة أخرى: كان الخطاب بمادّتها الكاشفة عن مصلحة الحكم مطلقا و إن لم يكن من حيث الفعليّة مثل هذا الإطلاق- كما هو الشأن في الأحكام الاقتضائيّة كحلّيّة الغنم و حرمة الخمر- بل و مع فرض إطلاقنا من حيث الفعليّة أيضا، و لكن خصّص مرتبة فعليّته بما يشكّ في مصداقه، هذا كلّه في التكليفيّات. و أمّا في الأحكام الوضعيّة: فلا شبهة في أنّ المقتضي لإحداثها من أسبابها لا يكون مقتضيا لبقائها، فهي من هذه الجهة نظير كثير من الأمور الخارجيّة في أنّ العلّيّة المحدثة كالبناء و البناء لا يكون علّة مبقية، بل بقائه مستند إلى اقتضاء في ذاته المعبّر عنه بالاستعداد، و حينئذ مرجع الشكّ في المقتضى بقاء إلى الاستعداد المزبور في جميع المقامات، و لا أظنّ من أحد يريد غير هذا المعنى، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست