responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 322

لاحتمال أن لا تكون لتلك الخصوصيّة دخل فيما يقوم به الملاك واقعا، فيكون و زان الحكم الشرعي المستفاد من الحكم العقلي وزان الحكم الشرعي المستفاد من الكتاب و السنّة يصحّ استصحابه عند الشكّ في بقائه لأجل زوال بعض خصوصيّات الموضوع الّتي لا تضرّ بصدق بقاء الموضوع و اتّحاد القضيّة المشكوكة للقضيّة المتيقّنة عرفا.

و ثانيا: سلّمنا أنّ كلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه لها دخل في مناط الحكم بنظر العقل و يكون بها قوام الموضوع، إلّا أنّه يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي قائما بالأعمّ من الواجد لبعض الخصوصيّات و الفاقد لها، فانّ حكم العقل بقبح الواجد لجميع الخصوصيّات لا ينحلّ إلى حكمين: حكم إيجابي و هو قبح الكذب الضارّ الغير النافع، و حكم سلبي و هو عدم قبح الكذب الفاقد لوصف الضرر، فانّه ليس للحكم العقلي مفهوم ينفي الملاك عمّا عدا ما استقلّ به، فيمكن أن تكون لخصوصيّة الضرر دخل في مناط حكم العقل بقبح الكذب من دون أن يكون لها دخل في مناط الحكم الشرعي بحرمة الكذب، إذ من الممكن أن يكون موضوع الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي أوسع من موضوع الحكم العقلي. و دعوى: أنّه لا يمكن ذلك، ممّا لا شاهد عليها بعد البناء على أنّ المتّبع في بقاء الموضوع و ارتفاعه في باب الاستصحاب إنّما هو نظر العرف و لا عبرة بالموضوع العقلي.

و الحاصل: أنّ القيد الّذي أخذ في موضوع حكم العقل لا يزيد عن القيد الّذي أخذ في موضوع الدليل الشرعي كالكتاب و السنّة، فكما أنّ أخذ القيد في الدليل كاشف عن دخله في ملاك الحكم الشرعي و مع ذلك يجري الاستصحاب عند انتفاء القيد إذا لم يكن من المقوّمات للموضوع عرفا و لا يضرّ بوحدة القضيّة المتيقّنة للمشكوكة بحسب ما يراه العرف من مناسبة الحكم و الموضوع، على ما سيأتي بيانه (إن شاء اللّه تعالى) كذلك أخذ القيد في حكم‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست