responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 310

في القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد، و يجوز للمجتهد الفتوى بها، و يكون أمر تطبيقها بيد المقلّد، كما يفتي بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و بالعكس، و غير ذلك من القواعد الفقهيّة.

فالقاعدة الفقهيّة تشترك مع المسألة الفقهيّة في كون النتيجة فيها حكما جزئيّا عمليّا يتعلّق بفعل المكلّف بلا واسطة، غايته أنّه جرى الاصطلاح على اختصاص المسألة الفقهيّة بما إذا كان المحمول فيها حكما أوّليّا كان له تعلّق بفعل أو بموضوع خاصّ- كمسألة وجوب الصلاة أو حرمة شرب الخمر- و اختصاص القاعدة الفقهيّة بما إذا لم يكن للمحمول تعلّق بفعل أو موضوع خاصّ، بل كان حاويا لعدّة من الأفعال و الموضوعات المتفرّقة الّتي يجمعها عنوان الحكم الحاوي لها، من غير فرق بين أن يكون المحمول فيها حكما واقعيّا أوّليّا كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده الشاملة لجميع أنواع المعاوضات المتفرّقة، أو حكما واقعيّا ثانويّا كقاعدة لا ضرر و لا حرج الجارية في جميع أبواب الفقه، أو حكما ظاهريّا كقاعدة التجاوز و الفراغ.

إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك: أنّ البحث عن حجّيّة الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكميّة يكون بحثا عن مسألة أصوليّة [1] فانّ النتيجة فيه حكم كلّي لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد تطبيقها على الأفعال أو الموضوعات الخارجيّة الجزئيّة، و لا عبرة بيقين المقلّد و شكّه في ذلك، بل العبرة بيقين المجتهد و شكّه، و هو الّذي يجري الاستصحاب و يكون بوحدته بمنزلة كلّ المكلّفين، و لا يتوقّف إعمال الاستصحاب على تحقّق الموضوع خارجا، بل يكفي فيه فرض‌

______________________________
[1] أقول: لازم كلامه إدخال قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكميّة و كذا غيرها من القواعد الجارية في الشبهة الحكميّة في المسائل الأصوليّة، مع أنّه ليس كذلك، بل ظاهرهم جعلها من القواعد الفقهيّة، فتدبّر. و لئن قيل: بأنّ القواعد ربما تنتج حكما جزئيّا و أخرى كلّيّا، نقول: فالاستصحاب أيضا منها.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست