responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 309

و بما ذكرنا ظهر: أنّه لا موجب لقصر المسائل الأصوليّة بخصوص ما كان البحث فيه عن أحوال الأدلّة الأربعة بذواتها أو بوصف دليليّتها، لكي يلزم الاستطراد في جملة من مهمّات المسائل المبحوث عنها في علم الأصول أو يتكلّف في دخولها فيه بما لا يخلو عن تعسّف، بل ينبغي تعميم المسائل الأصوليّة إلى كلّ ما يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الشرعي الكلّي، سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا، على ما أوضحناه في أوّل الكتاب.

و أمّا الثاني: فلأنّ القاعدة الفقهيّة و إن كانت تقع كبرى لقياس الاستنباط، إلّا أنّ النتيجة فيها إنّما تكون حكما جزئيّا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة، أي لا يحتاج في تعلّقه بالعمل إلى مئونة أخرى كما هو الشأن في نتيجة المسألة الأصوليّة، فانّها لا تعلّق لها بعمل الآحاد ابتداء إلّا بعد تطبيق النتيجة على الموارد الخاصيّة الجزئيّة، فانّ الحكم الكلّي بما هو كلّي لا يرتبط بكلّ مكلّف و لا يتعلّق بعمله إلّا بتوسّط انطباقه عليه خارجا.

و الحاصل: أنّ النتيجة في المسألة الأصوليّة إنّما تكون كلّية و لا يمكن أن تكون جزئيّة، و هذا بخلاف النتيجة في القاعدة الفقهيّة فانّها تكون جزئيّة، و لو فرض أنّه في مورد كانت النتيجة كلّيّة ففي مورد آخر تكون جزئيّة. فالمائز بين المسألة الأصوليّة و القاعدة الفقهيّة، هو أنّ النتيجة في المسألة الأصوليّة دائما تكون حكما كلّيّا لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد التطبيق الخارجي، و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فقد تكون جزئيّة لا تحتاج في تعلّقها بعمل الآحاد إلى التطبيق، بل غالبا تكون كذلك.

و بتقريب آخر: نتيجة المسألة الأصوليّة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فيها، و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، و لا يجوز له أن يفتي في الرسائل العمليّة بحجيّة الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلا، لأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيّات ليس بيد المقلّد بل هو من وظيفة المجتهد. و أمّا النتيجة

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست