responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 303

أحدهما: أن لا يلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر.

ثانيهما: أن لا يلزم من جريانها ضرر على الغير.

أمّا الشرط الأوّل:

فيحتاج إلى توضيح المراد منه، فانّه إن كان المراد منه:

أنّ أصالة البراءة لا تثبت اللوازم و الأحكام المترتّبة على نفي الحكم بالبراءة العقليّة و الشرعيّة، فهذا يرجع إلى عدم اعتبار الأصل المثبت، و لا اختصاص لذلك بأصل البراءة، بل يعتبر ذلك في كلّ أصل، حتّى الاستصحاب الّذي هو أقوى الأصول، فما ظنّك بالبراءة الّتي هي أضعف الأصول!.

و إن كان المراد منه أنّ الحكم الشرعي المترتّب على عدم الحكم لا يترتّب بمجرّد نفي الحكم بالبراءة، فهذا في الجملة حقّ، و لكن ليس على إطلاقه، فانّ ترتّب حكم على عدم حكم آخر تارة: يكون لأجل المزاحمة بين الحكمين من حيث عدم القدرة على الجمع بين الحكمين في الامتثال، كترتّب وجوب الإزالة على عدم وجوب الصلاة و بالعكس في صورة وقوع المزاحمة بينهما، ففي مثل هذا لا ينبغي الإشكال في كفاية نفي أحد الحكمين بالبراءة لإثبات الحكم الآخر، فانّ المزاحمة إنّما يقع بين الأحكام في مرتبة تنجّزها، و التنجيز يتوقّف على الإحراز و الوجود العلمي أو ما يقوم مقامه، و أصالة البراءة تمنع عن تنجّز الحكم الثابت في موردها، فيترتّب الحكم الآخر لا محالة، فيكفي في وجوب الصلاة نفي وجوب الإزالة بأصالة البراءة، لأنّ المفروض: أنّه لا مانع من وجوب الصلاة إلّا تنجّز وجوب الإزالة، و أصالة البراءة تمنع عن تنجّزه، فيثبت وجوب الصلاة لا محالة.

و أخرى: يكون لأجل أخذ عدم أحد الحكمين قيدا في ثبوت الحكم الآخر، و هذا أيضا يختلف فانّه تارة: يستفاد من مناسبة الحكم و الموضوع أنّ القيد هو عدم الحكم المنجّز لا عدم الحكم النّفس الأمري و إن كان ظاهر الدليل ذلك، كما لو

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست