responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 279

خصوص ما بأيدينا من الكتب، و المعلوم بالإجمال معنى أعمّ من ذلك، لأنّ متعلّق العلم هي الأحكام الثابتة في الشريعة واقعا، لا خصوص ما بأيدينا، و الفحص فيما بأيدينا من الكتب لا يرفع أثر العلم الإجمالي، بل العلم باق على حاله و لو بعد الفحص التامّ عمّا بأيدينا.

هذا، و لا يخفى ما في كلا وجهي المناقشة من الضعف.

أمّا في الأوّل: فلأنّ استعلام مقدار من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، إذ متعلّق العلم تارة: يتردّد من أوّل الأمر بين الأقلّ و الأكثر، كما لو علم بأنّ في هذا القطيع من الغنم موطوء و تردّد بين كونه عشرة أو عشرين. و أخرى: يكون المتعلّق عنوانا ليس بنفسه مردّدا بين الأقلّ و الأكثر من أوّل الأمر، بل المعلوم بالإجمال هو العنوان بما له في الواقع من الأفراد، كما لو علم بموطوئيّة البيض من هذا القطيع و تردّدت البيض بين كونها عشرا أو عشرين. ففي الأوّل ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه، كما لو علم تفصيلا بموطوئيّة هذه العشرة من القطيع. و في الثاني لا ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه [1] بل لا بدّ من الفحص التامّ عن كلّ ما يحتمل انطباق العنوان المعلوم بالإجمال عليه، لأنّ العلم الإجمالي يوجب تنجيز متعلّقه بما له من العنوان، ففي المثال العلم الإجمالي تعلّق بعنوان البيض بما له من الأفراد

______________________________
[1] أقول: لو قيل بحرمة شرب الماء من كأس زيد و تردّد بين الأقلّ و الأكثر و كذا لو ورد في الخطاب حرمة إكرام العالم السنّي و تردّد السنّي بين الأقل و الأكثر، فأنشدك باللَّه! بأنّه مع فرض انحلاليّة التكليف و تردّده بين الأقل و الأكثر من يقول بالاحتياط؟ فما أدري من أين جي‌ء بهذه المصادرات؟ أمّا مسألة الطومار في الذهن فانّما هو من جهة أنّ إطلاق أدلّة البراءة بل و حكم العقل بالقبح إنّما ينظر إلى صورة كون الجهل من جهة قصور في المحلّ من حيث عدم تهيئة أسباب العلم قبل الفحص، فلا يشمل ما كان أسباب العلم موجودا و إنّما الجهل من جهة عدم نظره إلى الأسباب باختياره.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست