responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 77

العملية إنّما تجري في كل واحد من الأطراف بخصوصه و كل واحد منها مجهول الحكم، و ليس في البين أصل عملي يجري في مقابل نفس المعلوم بالإجمال حتى يقع التضاد و المنافاة بين مؤدى الأصل و المعلوم بالإجمال، فلا يلزم من جريان الأصول في الأطراف محذور المناقضة و التضاد.

قلت: جريان الأصول العملية في كل واحد من الأطراف يستلزم الجمع في الترخيص بين جميع الأطراف [1] و الترخيص في الجميع يضادّ التكليف المعلوم بالإجمال، فلا يمكن أن تكون رتبة الحكم الظاهري محفوظة في جميع الأطراف. نعم: يمكن الترخيص في بعض الأطراف و الاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله.

و دعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية و أنّ العلم الإجماليّ إمّا أن يكون علة تامة بالنسبة إلى كلا المرحلتين و إمّا أن لا يكون، فهي مما لا شاهد عليها و لا سبيل لها، بداهة أنّ العلم الإجماليّ لا يزيد عن العلم التفصيلي [2] و للشارع الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية في العلم‌

______________________________
فاحتمال المعصية وجدانا موجود، و مع هذا الاحتمال يأبى العقل عن الترخيص فيها، فكان العقل يرى عدم المعصية شرطا للحكم الظاهري أيضا- نظير شرطية القدرة- و حينئذ ليس المقام من موارد التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية اللبّية كما توهّم، فتدبر.

[1] أقول: لنا مجال النقض بمشكوكية كل واحد من الطرفين و معلومية أحدهما، مع أنّ بين الشك و اليقين كمال المناقضة، و حينئذ فلو ادعى الطرف بأنّ مركز الترخيص هو المشكوك بلا سرايته إلى العنوان المعلوم، من أين يسرى الترخيص إلى الجهة المعلومة؟ فتدبر.

[2] أقول: بعد اكتفاء العقل في مقام الفراغ عما اشتغلت الذّمّة بالأعم من الواقعي و الظاهري، فلا قصور حينئذ في تصرف الشارع في مقام الفراغ بجعل البدل، كما هو الشأن في العلم التفصيلي بضرب قاعدة الفراغ، و أين هذا مع فرض صرف الترخيص في بعض الأطراف بلا تصرف في مقام الفراغ و جعله بدلا عن الواقع، كيف! و مثل هذا الترخيص أيضا غير جار في العلم التفصيلي أيضا، و حينئذ ليس مجال الاستشهاد بمثل جعل البدل في المقامين على جواز الترخيص في أحد الطرفين بلا تعيين مفرغ و جعل بدل. و تتمة الكلام موكول إلى محله في بحث الاشتغال.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست