responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 58

الطبيعة.

و لهم على ذلك براهين، و يمثّلون لذلك برغيفي الجائع و طريقي الهارب مع تساوى الرغيفين و الطريقين من جميع الجهات، فانّه لا إشكال في اختيار أحد الرغيفين و الطريقين مع أنّه ليس في اختيار ذلك مرجّح أصلا، لأنّ المفروض تساوى الفردين في الغرض من جميع الجهات [1]. و كان شيخنا الأستاذ (مد ظله) يميل إلى هذا بعض الميل. و هذا القول ليس بتلك المثابة من الفساد [2] و يمكن الالتزام به و لا ينافيه تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، لكفاية المصلحة النوعية في ذلك، و الّذي لا يمكن الالتزام به هو إنكار المصالح و المفاسد في متعلقات الأوامر و أنّها كلّها تكون محض الاقتراح، لعدم معقولية الترجيح بلا مرجّح، مضافا إلى إمكان دعوى تواتر الأخبار على خلافه، كقوله صلى اللَّه عليه و آله «ما من شي‌ء يقرّبكم إلى الجنّة و يبعّدكم عن النار إلّا و قد

______________________________
[1] أقول: يمكن توجيه كلامهم على نحو يخرج عن هذا المقدار من السخافة، بأن يقال أوّلا: بأنّ المراد من المرجح الممكن في ظرف وجوده ليس إلّا تمامية علل وجوده المتمم لها إرادة الباري عزّ اسمه) و هذه العلل ربّما تكون خفيّة لا يحيط بها إلّا ذاته المقدسة، و لا يلزم أن يكون من سنخ المصالح و المفاسد الموجبة لرجحان العمل لدى العباد، و عليه: فلا غرو في دعوى عدم إدراك العقل تلك العلل الخفيّة مع عدم وجدان العقل أيضا للمصالح الراجحة في أنظارهم، و حينئذ لهم أن يدّعى أنّ للباري أن يحكم على ما يرى مقتضيا لوجوده، كما أنّه قد يريد تكوينا ما فيه المفسدة بأنظار الغير المنكرين لها لجهة خفيّة بنظر، فصح مع إنكارهم للجهة المحسّنة بأنظارهم و أنه تحت اختيار الباري، بلا التزام بلزوم الترجيح بلا مرجح واقعا في فعله، و إن اتفق تخيل العباد ذلك، لعدم دركهم مرجحا لوجوده.

و ثانيا: من الممكن حمل كلامهم على منع تحسين الفاعل لا منع رجحان الفعل من جهة التزامهم مجبورية العباد، و حينئذ مرجع سخافة مذهبهم إلى هذه النقطة لا غيره، كما أنّ إنكارهم المصالح و المفاسد في الأفعال كلّية أيضا سخيف، لوجدان العقل في بعض الأفعال المصالح و المفاسد، و لكن هذا المقدار قابل للشبهة و لم تبلغ إلى درجة لا يلتزم به ذو مسكة، غاية الأمر الشبهة بأنظار صحيحة مندفعة بالوجدان السليم و الذوق المستقيم، نظير مشيهم في مجبورية العباد، كما لا يخفى.

[2] أقول: مع فرض بطلان الترجيح بلا مرجح لا يرى العقل فرقا بين النوع و الشخص، فهما في السخافة سيّان.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست