responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 451

الإجماليّ كعدمه لا أثر له و لا يقتضى التنجيز، فوجود المزيّة أيضا كعدمها [1] فانّ المزيّة إنّما توجب الأخذ بصاحبها بعد الفراغ من تنجز التكليف و لزوم رعايته و امتثاله، و التكليف في دوران الأمر بين المحذورين غير لازم الرعاية.

ثم على تقدير كون المزيّة توجب تعيّن الأخذ بصاحبها، فهل نفس احتمال الحرمة يكفى في ترجيح جانبها على احتمال الوجوب فيتعين ترك الفعل و ترتيب آثار الحرمة عليه؟ أو أنّ مجرد كون طرف احتمال الوجوب هو احتمال الحرمة لا يكفى في ترجيح جانب الحرمة ما لم تكن الحرمة من حيث الاحتمال أو المحتمل أقوى من الوجوب؟

فقد قيل: إنّ مجرد كون طرف احتمال الوجوب هو احتمال الحرمة يكفى في ترجيح جانب الحرمة، بدعوى: أنّ في احتمال الحرمة احتمال المفسدة و في احتمال الوجوب احتمال النّفع، و دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب النّفع المحتمل، كما أنّ دفع المفسدة المتيقنة أولى من جلب المنفعة المتيقنة، و على ذلك يبتنى القول بتغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب في مسألة اجتماع الأمر و النهي.

و فيه أوّلا: أنّ المنافع و المفاسد تختلف بحسب القلة و الكثرة، فربّ نفع يكون جلبه أولى من دفع المفسدة، و على فرض التساوي من حيث القلة و الكثرة لم يقم برهان على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، و لم يظهر من طريقة العقلاء أنّ بنائهم على ذلك.

و ثانيا: أنّ دعوى أنّه ليس في الواجبات إلّا جلب المنافع فلا يكون في تركها مفسدة بل مجرد فوات النّفع، ممنوعة، فلم لا يكون في ترك الواجب مفسدة كفعل الحرام؟.

______________________________
[1] أقول: لو قيل بأنّ مناط حكم العقل بالتخيير في المقام عدم الترجيح بين الاحتمالين أمكن دعوى توقفه عنه عند وجود المزيّة لأحد الطرفين و يحكم بالأخذ بذي المزيّة، لاحتمال تعيّنه، فافهم و تدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست