responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 446

واضحا، فانّ مورد أصالة البراءة و الاستصحاب- على ما سيأتي بيانه- إنّما يكون خصوص ما تعلق بالفعل من الوجوب أو الحرمة، فيحتاج كل من الوجوب و الحرمة إلى براءة أو استصحاب يخصّه، و لا تغني أصالة البراءة في طرف الوجوب عن أصالة البراءة في طرف الحرمة، و كذا الاستصحاب.

و هذا بخلاف «أصالة الحل و الإباحة» فانّ جريانها في كل من طرف الفعل و الترك يغنى عن جريانها في الطرف الآخر، فانّ معنى إباحة الفعل و حليته هو الرخصة في الترك و بالعكس، و لذلك كان مفاد أصالة الحل بمدلوله المطابقي يناقض نفس العذر المشترك المعلوم بالإجمال، و هو جنس الإلزام.

فظهر: أنّ عدم جريان أصالة الحل في دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو لعدم انحفاظ رتبتها، لا لأجل مخالفة مؤدّاها للموافقة الالتزامية الواجبة كما قيل، فانّ الموافقة الالتزامية إن كانت بمعنى التدين بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه و آله و التصديق بالأحكام و الالتزام بها على ما هي عليها، فوجوبها بهذا المعنى و إن كان غير قابل للإنكار، فانّ الحكم إن كان من الضروريات فالالتزام به عبارة عن الإيمان و التصديق بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و لذلك كان إنكاره كفرا، و إن لم يكن من الضروريات و كان من القطعيات المذهبية فإنكاره و إن لم يوجب الكفر إلّا أنّ عدم الالتزام به يكون من التشريع المحرّم، فتأمّل، إلّا أنّ البناء على الإباحة الظاهرية لا ينافى هذا الالتزام، فانّ الالتزام الواجب عند دوران الأمر بين المحذورين هو الالتزام و التصديق بجنس الإلزام لا بخصوص الوجوب أو الحرمة، فانّ الالتزام بأحدهما بالخصوص لا يمكن إلّا مع العلم بالخصوصية و إلّا كان من التشريع المحرم، فالذي يمكن من الالتزام هو الالتزام بأنّ للّه تعالى في هذه الواقعة حكما إلزاميا، و ذلك لا ينافى البناء على الإباحة و الرخصة الظاهرية في ظرف الجهل بنوع الإلزام.

نعم: لو كانت أصالة الإباحة من الأصول المتكفلة للتنزيل المحرزة

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست