responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 431

يكون بين الأفراد جامع خطابي حتى تكون الأفراد متساوية الأقدام، فالتخيير الّذي يحتمل أن يكون بين الصلاة فرادى و الجماعة هو التخيير الشرعي، و عليه:

فان تعذرت الصلاة فرادى- و لو لمكان تعذر جزئها و هي القراءة- تتعين الصلاة جماعة، فانّه عند تعذر أحد فردي الواجب المخيّر يتعين الآخر.

و أخرى: نقول باستحباب الجماعة و أنّها ليست إحدى فردي الواجب التخييري و لكنّها مسقطة للوجوب عن الصلاة فرادى، فلا تجب الجماعة عند تعذر القراءة، بل للمكلف الصلاة فرادى بدون القراءة أو بما يحسن منها، و لو شك في أحد الوجهين فالأصل يقتضى البراءة عن وجوب الجماعة عند تعذر القراءة، للشك في تعلق التكليف بها، كما تقدم، هذا.

و لكن في الصلاة جماعة احتمال آخر لا يبعد استظهاره من الأخبار [1] و هو أن يكون الاكتفاء بالصلاة جماعة و إسقاطها للتكليف عن الصلاة فرادى ليس من حيث كونها مفوّتة لملاك الصلاة فرادى و لا من حيث كونها إحدى فردي الواجب التخييري، بل من حيث تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة المأموم، فيكون المأموم واجدا للقراءة لكن لا بنفسه بل بإمامه، إلّا أن تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة المأموم لا يقتضى أن تكون الصلاة جماعة في عرض الصلاة فرادى حتى يلزم تعيّن الجماعة عند تعذر القراءة في الصلاة فرادى، بدعوى: أنّه يمكن تحصيل القراءة التنزيلية، كما هو الشأن في باب الطرق و الأمارات، حيث‌

______________________________
لمفهوم واحد، غاية الأمر كانت من الحقائق التشكيكية القابلة للانطباق على الأقل و الأكثر، و مجرد اختصاص كل طائفة بمصداق مخصوص لا ينافى وحدة الحقيقة، و تمام الكلام في محله. و على كلام «المقرر» يلزم أن يكون الصلاة مشتركا لفظيا بين الجماعة و الفرادى، و هو كما ترى!

[1] أقول: و هنا احتمال آخر لعلّه أمتن، و هو كون الجماعة طرف التخيير بالنسبة إلى الفرادى لجميع مراتبه النازلة، نظرا إلى أنّ للصلاة عرض عريض صادق على الزائد و الناقص و المكلف في كل حال مكلف بمرتبة من الصلاة و في كل حال مخيّر بين الفرادى و الجماعة، و لازمه كون الجماعة طرف التخيير للفرادى الاختيارية أو الاضطرارية من دون احتياج حينئذ إلى تنزيل قراءة الإمام خصوصا في طرف اختيار الجماعة كي يقال: إنّ أخبار تحمّل الإمام قراءة المأموم آبية عن هذا التقيد، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست