responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 420

الساقط، و لا موجب لسقوط أصل الخطاب، لأنّ التزاحم لم ينشأ من وجود الخطابين بل من إطلاقهما. و لكن في المسألة قول بسقوط أصل الخطابين، و لمكان تمامية الملاك في باب التزاحم العقل يستكشف خطابا تخييريا آخر بعد سقوط الخطابين الأصليين. و هذا القول و إن كان قد زيّفناه في محلّه، إلّا أنّه بناء عليه يكون الخطاب التخييري الّذي استكشفه العقل من تمامية الملاك بعد سقوط الخطابين الأصليين كالخطاب التخييري المجعول ابتداء بحسب أصل التشريع، و يندرج في القسم الأوّل، و ذلك واضح.

القسم الثالث:

التخيير الناشئ عن تعارض الحجتين و تنافي الطريقين- كتعارض فتوى المجتهدين المتساويين و مؤدّى الخبرين مع تساويهما في مرجحات باب التعارض- فبناء على المختار في باب الطرق و الأمارات: من أنّ المجعول فيها نفس الحجية و الطريقية و الوسطية في الإثبات من دون أن يحدث في مؤدّى الطريق مصلحة بسبب قيام الطريق عليه بل المؤدّى باق على ما كان عليه قبل قيام الطريق من الحكم، يكون الأصل في باب التعارض التساقط و عدم حجية كل منهما بالنسبة إلى المؤدّى، و التخيير في الأخذ بأحد المتعارضين يكون لمحض التعبد من جهة الأخبار الآمرة بالتخيير عند تعارض الروايات و فقد المرجحات، فهذا قسم آخر من التخيير أجنبي عن القسم الأوّل و الثاني.

و أمّا بناء على ما ينسب إلى المشهور من القدماء: من القول بالسببية في باب الطرق و الأمارات و أنّ قيام الأمارة يوجب حدوث مصلحة في المؤدّى غالبة على ما كان عليه من الملاك عند مخالفتها للواقع [1] فالتخيير بين الأمارتين‌

______________________________
[1] أقول: لا يخفى أنّ مرجع التخيير في تعارض الحجتين إلى التخيير في الأخذ بالحجة و الاستناد إليه، و هذا التخيير قائم بالأخذ و الاستناد و خارج عن موضوع الحكم الطريقي و عن موضوع دليل الحجية، و لو لم يكن‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست