responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 415

و العسر و النذر و الإكراه و غير ذلك من العناوين الثانوية، فيصير حاصل معنى قوله عليه السّلام «إذا بلغه شي‌ء من الثواب فعمله إلخ» بعد حمل الجملة الخبرية على الإنشائية- هو أنّه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل عند نذره.

و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني ممّا لا يكاد يخفى، فانّ الوجه الثاني كان مبنيا على أن يكون مفاد أخبار «من بلغ» حجية قول المبلّغ و أنّ ما أخبر به هو الواقع، فيترتب عليه كل ما يترتب على الخبر الواجد للشرائط، و هذا بخلاف الوجه الثالث، فانّ مفاده مجرّد إعطاء قاعدة كلية، و هي استحباب العمل إذا بلغ عليه شي‌ء من الثواب، فيكون مفاد أخبار «من بلغ» قاعدة فقهية ك «قاعدة لا ضرر و لا حرج» و إن كان يظهر من الشيخ (قدس سره) كون المسألة أصولية على كل حال، لأنّه لا حظّ للمقلد فيها و لا يجوز للمفتي الإفتاء بمفاد الأخبار، فانّه لا يمكن للعامي تطبيق القاعدة الكلية على مواردها و تشخيص جزئياتها، لأنّ معرفة شرائط الحجية و أنّ قول المبلّغ فاقد لها و أنّه ليس له معارض أو التخلص عن معارضه ممّا يختص بالمجتهد، فالمسألة لا تكون فقهية.

و على كل حال: من كون المسألة فقهية أو أصولية يشترك الوجه الثاني و الوجه الثالث في استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب، سواء كان قول المبلّغ واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن.

و لا يبعد أن يكون الوجه الثاني أقرب- كما عليه المشهور- [1] حيث إنّ‌

______________________________
[1] أقول: أقربية الوجه الثاني إنّما يتم بناء على المختار: من استحقاق المنقاد أيضا للثواب، و إلّا فعلى مذهب «المقرّر» لا مجال له إلّا من التزامه بالتفضل كما هو مقتضى احتمال الأوّل، أو الاستحباب النفسيّ كما هو مقتضى احتماله الثالث، إذ صريح الأخبار في إعطاء الثواب حتى في صورة مخالفة البلوغ للواقع لا يناسب الاحتمال الثاني على زعمه. نعم: على المختار لا بأس به، بل قد أشرنا سابقا أنّ البلوغ بعد ما كان قابلا للكناية عن الاحتمال، فالأخبار ربما يكون المتيقن منها جعلها إرشادا إلى حكم العقل باستحقاق العامل برجاء الواقع للثواب و إن لم يكن كما بلغه.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست