responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 377

القرص أو لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية؟ و الإمام عليه السّلام في مقام رفع هذه الشبهة و بيان أنّ الحمرة المشرقية لا بد من زوالها في جواز الإفطار و صحة الصلاة- كما هو المشهور عند الخاصة- فبيّن الحكم الشرعي بلسان الأمر بالاحتياط، و قال عليه السّلام «تأخذ بالحائطة لدينك».

و لعلّ السرّ في الأمر بالاحتياط- مع أنّه كان ينبغي إزالة الشبهة و رفع جهل السائل بإلزامه بالانتظار إلى أن تذهب الحمرة المشرقية- هو التقية و التباس الأمر على العامّة القائلين بتحقق المغرب باستتار القرص، فأمر عليه السّلام بالاحتياط لكي يتخيل لهم أنّ الأمر بالانتظار إنّما كان لأجل الاحتياط و حصول اليقين باستتار القرص، لا لأجل أنّ المغرب لا يتحقق إلّا بذهاب الحمرة المشرقية، فالإمام عليه السّلام قد أفاد وجوب الانتظار على خلاف فتوى العامة ببيان لا ينافى التقية، كما أنّ قوله عليه السّلام «أرى لك أن تنتظر» الّذي يستشم منه رائحة الاستحباب- إنّما كان للتقية و التباس الأمر على العامّة لكي يزعموا أنّ الحكم بالتأخير إلى ذهاب الحمرة عند الخاصة إنّما هو للاستحباب. و على كل حال: فالاحتياط بمعنى التأخير إلى ذهاب الحمرة في مفروض السؤال واجب لا دخل له بما نحن فيه.

و أمّا عن بقية الأخبار المطلقة (التي لم ترد في مورد خاص) كقوله عليه السّلام: «أخوك دينك فاحتط لدينك» فانّها وردت في مقام الإرشاد، فالأمر فيها تابع للمرشد إليه، و لا يمكن أن يكون الأمر بالاحتياط فيها أمرا مولويا، و إلّا يلزم تخصيص الأكثر، لعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية مطلقا، و في الشبهات الحكمية الوجوبية بالاتفاق.

و أمّا عن الطائفة الثالثة: فبأنّ الأمر فيها لا يصلح إلّا للإرشاد، فانّ الظاهر من قوله عليه السّلام «و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات» هو الملازمة بين التعرض للشبهات و الوقوع في المحرمات، فالأخذ بالشبهات بنفسه ليس من المحرمات، بل يستلزم ذلك الوقوع، فيها، فيكون النهي عن الأخذ

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست