responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 343

الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتا في الخارج.

و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير، و سيأتي معنى الرفع التشريعي و نتيجته.

و الغرض في المقام مجرد بيان أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدّر.

لا أقول: إنّ الرفع التشريعي تعلّق بنفس المذكورات [1] فانّ المذكورات في الحديث غير «ما لا يعملون» لا تقبل الرفع التشريعي، لأنّها من الأمور التكوينية الخارجية، بل رفع المذكورات تشريعا إنّما يكون برفع آثارها الشرعية- على ما سيأتي بيانه- و لكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية و الكذب، بل ذلك لأجل أنّ رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار و الأحكام الشرعية، كما أنّ معنى «نفى الضرر» هو نفى الأحكام الضررية، فتأمّل جيّدا.

______________________________
هذه الأمور حقيقة فهو غلط، و إن كان الغرض جعل الشارع رفعها تنزيلا فهو يناسب مع الإخبارية أيضا، و إن كان الغرض عدم جعلها في موارد أحكامه و تشريعاته فهو رفع حقيقي لهذه الأمور في دائرة أحكامه لا مطلقا، فلا يخرج هذا الرفع أيضا عن التكوين، غايته في مورد خاص، إذ مرجع هذا المعنى إلى رفع الخطأ حقيقة في الشرعيات، و هكذا، فهو عين الرفع الحقيقي لها، غاية الأمر لا مطلقا، و هذا المعنى أيضا قابل للإخبارية، فلا يبقى في البين إلّا توهّم تشريع الرفع بجعله غير ما ذكرنا، و عليه بشرحه، و هذا الّذي لا نفهم له معنى محصّلا.

[1] أقول: لا مجال لهذا الكلام، إذ مرجع الرفع التشريعي إلى رفع الأمور الواقعية في عالم التشريع، و مرجع هذا الرفع إلى رفع أثره، و هذا عين قابلية الأمور التكوينية للرفع التشريعي، فلا معنى لقوله توضيحا لمرامه «لا أقول» إلى آخره، خصوصا لا يفهم فرق بين الرفع التشريعي و بين رفع المذكورات تشريعا، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست