responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 318

و لا بطريقها، و حيث استكشفنا من مقدمات الانسداد: أنّ الشارع جعل الظن في الجملة طريقا إلى إحراز الأحكام و تردد الطريق المجعول بين أفراد الظن، فلا بد و أن يستقل العقل إمّا بالتعميم لجميع أفراد الظن و إمّا بتعيين بعض أفراده، و لكن حكم العقل بالتعيين يتوقف على ثبوت معيّن و مرجح لبعض الأفراد في تلك المرتبة- أي في مرتبة استكشاف النتيجة من المقدمات- و في تلك المرتبة لم يكن ما يقتضى الترجيح و التعيين لبعض الأفراد، بل ترجيح البعض يتوقف على ترتيب انسداد آخر، و هو يتوقف على بقاء الإهمال و الإجمال في الطريق المنصوب في المرتبة المتأخرة من أخذ النتيجة، و العقل يستقل في المرتبة السابقة بعموم النتيجة، لأنّه في تلك المرتبة لم يثبت الترجيح، فلا يبقى موضوع للانسداد الثاني، فتأمّل.

فتحصّل: أنّ الوجوه الثلاثة التي ذكروها لترجيح بعض أفراد الظنون على بعض و تخصيص النتيجة بالبعض المعيّن- ردّا على ما ذكره في وجه التعميم من عدم الترجيح لبعض الأفراد على بعض- كلّها مخدوشة.

الوجه الثاني: (من وجوه التعميم) هو ما حكى عن بعض الأعلام: من أنّ القاعدة و إن كانت تقتضي الاقتصار على مظنون الاعتبار إذا كان وافيا بمعظم الأحكام، إلّا أنّه يعلم إجمالا أنّ في مشكوك الاعتبار و موهومه مقيّدات و مخصصات لمظنون الاعتبار، فيجب‌

______________________________
المقدمات في الطرق، إلّا مع الجزم بالإيكال في أحد المراتب بالمقدمة الرابعة، فلا بد حينئذ من إجراء المقدمات إلى أن ينتهى هناك، و مع عدم الإيكال بالرابعة مطلقا، فلا بد من إجراء المقدمات إلى أن ينتهى إلى ظن واحد أو أمارة واحدة- و لو لم تكن ظنا- أو أمارات متساوية، و مع عدم الانتهاء إليها فلا محيص من كون المرجع فيه الاحتياط تماما أو تبعيضا تخييريا، كما لا يخفى.

و حينئذ عمدة الوجه في هذا الترتيب و تقديم بعضها على بعض بملاحظة إيكال الشرع إلى المقدمة الرابعة و عدمه في الانسداد الأوّل أو مطلقا، فتدبر فيما قلنا بعين الإنصاف.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست