responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 245

في الاحتياط أو على أنّ بناء الشريعة ليس على الامتثال الاحتمالي- على ما سيأتي بيانه- فيتعيّن حينئذ جعل الظن طريقا.

و من ذلك يظهر: أنّ نتيجة مقدمات الانسداد، إمّا أن تكون التبعيض في الاحتياط [1] و إمّا أن تكون حجية الظن، و لا تصل النوبة إلى الحكومة بمعنى الامتثال الظني، و سيأتي تفصيل ذلك، فانتظر.

الأمر الثالث: قد تقدّم: أنّ التعرض للوقائع المشتبهة بعد الفراغ عن عدم جواز إهمالها لا بد و أن يكون بأحد الطرق الثلاثة المقررة للجاهل: من التقليد و الرجوع في كل شبهة إلى الأصل الجاري فيها و الاحتياط في جميع الشبهات. و قد عرفت: بطلان التقليد و الرجوع إلى الأصل الجاري في كل شبهة.

و أمّا بطلان الاحتياط في جميع الوقائع: فقد استدل عليه بوجهين:

الأوّل: الإجماع على عدم وجوب الاحتياط. الثاني: استلزامه العسر و الحرج، بل اختلال النظام.

أمّا الإجماع: فيمكن تقريبه بوجهين:

الأوّل: الإجماع على عدم وجوب إحراز جميع المحتملات في الوقائع‌

______________________________
[1] أقول: تعيّن التبعيض في ظرف اختلال النظام إنما يتم مع الالتزام بمنجزية العلم الإجماليّ، فمثل هذا الجعل في أحد المحتملات الغير الموجب لاختلال النظام، إذ لو لا منجزية العلم لا يكون مجرّد الجعل الواقعي منجّزا، و منجزية هذا العلم فرع كون عدم إهمال الوقائع و الخروج عن الدين مستندا إلى هذا العلم، بحيث لولاه أو لو لا منجزيته يستقل العقل بقبح العقاب.

و أمّا لو قلنا بأنه لو فرض عدم منجزية هذا العلم أيضا لا يجوز أيضا ترك التعرض لامتثال الأحكام بنحو يوجب محذور الخروج عن الدين، فلا محيص حينئذ من كشف منجّز آخر موجب لانحلال العلم المزبور. و بعد ذلك نقول: إنّ تعين هذا المنجّز إما مستند إلى حكومة العقل أو العلم الإجماليّ في المرتبة الثانية، و لا مجال للأخير، إذ يجري الكلام السابق فيه و هلمّ جرّا، فيتعيّن الأوّل من حكومة العقل، و حينئذ فلا محيص لك من الالتزام بعدم تعطيل العقل عن حكمه، فلم لا تلتزم به من الأوّل المانع عن كشف جعل أصلا؟ فتدبر بعين الدقة.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست