responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 226

أحد [1] و أفاد فيه من الدقائق العلمية ما كانت الأفهام قاصرة عن إدراكه كما سيتضح لك ذلك (إن شاء اللّه تعالى) فشكر اللّه مساعيه و جزاه عن العلم و أهله خيرا.

و على كل حال: دليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع.

و قيل: إنّها خمس، بجعل العلم بالتكاليف من جملة المقدمات. و الشيخ (قدس سره) أسقط هذه المقدمة نظرا إلى أنّ المراد من العلم بثبوت التكاليف، إن كان هو العلم بثبوت الشريعة و عدم نسخ أحكامها فهذا من البديهيات التي لا ينبغي عدّها من المقدمات، فانّ العلم بذلك كالعلم بأصل وجود الشارع، و إن كان المراد من العلم بثبوت التكاليف العلم الإجماليّ بثبوتها في الوقائع المشتبهة التي لا يجوز إهمالها، فهو أيضا ليس من مقدمات دليل الانسداد، بل هو من أحد الوجوه الثلاثة التي تبتنى عليها المقدمة الثانية (على ما سيأتي بيانه) فالأولى الاقتصار على ما ذكره الشيخ (قدس سره) من المقدمات الأربع.

الأولى: انسداد باب العلم و العلمي في معظم الفقه. و هي عمدة المقدمات، حتى حكى عن بعض المتقدمين الاكتفاء بها في استنتاج حجية مطلق الظن، و المقدمات الأخر قد أضافها المتأخرون.

الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و ترك التعرض لها بالرجوع إلى البراءة في جميع موارد الشك في التكليف.

______________________________
[1] أقول: بعد التأمّل فيما أفيد لم أجد فيه إلّا دعوى إجماع في باب الانسداد الّذي خرّب أساس القوم، و صار منشأ لتوهّم تأسيس جديد في هذا الباب. و لكن لو تأمّلت في كلماتهم ترى بأنّ لمثل هذا الإجماع ليس عين و لا أثر، و سيمرّ عليك أيضا سرّ كلماتنا في محل استنتاجه من مقدماته (إن شاء اللّه تعالى) و لقد فصلنا الكلام أيضا في شرح مرامه في الحاشية الآتية.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست