responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 181

باب الطرق و الأمارات نفس الكاشفية و الوسطية في الإثبات [1] فلا إشكال حتى نحتاج إلى التفصي عنه، فانّه لا يلزم شي‌ء ممّا ذكر، لأنّ المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية إلى ما تؤدّى إليه أيّ شي‌ء كان المؤدّى، فقول «الشيخ» طريق إلى قول «المفيد» و قول «المفيد» طريق إلى قول «الصدوق» و هكذا إلى أن ينتهى إلى قول «زرارة» الحاكي لقول الإمام عليه السّلام و لا يحتاج في جعل الطريقية إلى أن يكون في نفس مؤدّى الطريق أثر شرعي، بل يكفى الانتهاء إلى الأثر و لو بألف واسطة- كما في المقام- فانّ جعل الطريقية لأقوال السلسلة لمكان أنّها تنتهي إلى قول الإمام عليه السّلام فتكون جميع الأقوال واقعة في طريق إثبات الحكم الشرعي، فتأمّل.

و يمكن تقريب «الوجه الرابع» بوجه آخر لعلّه يأتي حتى بناء على المختار: من كون المجعول نفس الطريقية، و إن شئت فاجعله «خامس الوجوه» و هو أنّه لو عمّ دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة يلزم أن يكون الدليل حاكما على نفسه و يتحد الحاكم و المحكوم.

و تقريب ذلك: هو أنّ أدلة اعتبار الأصول و الأمارات إنّما تكون حاكمة على الأدلة الأوّلية المتكفلة لبيان الأحكام المترتبة على موضوعاتها الواقعية: من الواجبات و المحرمات و غير ذلك من الأحكام التكليفية و الوضعيّة، و معنى حكومتها هو أنّها مثبتة لتلك الأحكام، فلو فرضنا أنّ مؤدّى الأمارة كان إخبار العدل كإخبار «الشيخ» عن «المفيد» فالذي يترتب على إخبار «الشيخ» هو وجوب تصديقه، و مفاد الدليل الدال على اعتبار قول «الشيخ» أيضا هو وجوب التصديق، و المفروض أنّ دليل الاعتبار يكون حاكما على‌

______________________________
[1] أقول: المجعول في الأمارة على فرض كونه الوسطية، ما لمراد من الوسطية؟ فان كان المراد وسطيته لإثبات حكم متعلقه، فلا محيص من الالتزام بحكم للمتعلق كي يكون الوسط المزبور يثبت حكمه. و إن كان المراد الوسطية لإثبات حكم و لو غير حكم متعلقه، فمن الأوّل نلتزم بكفاية جعل أوّل السلسلة لإثبات مضمون آخر السلسلة، بلا احتياج إلى شمول الدليل للوسائط، و لا أظنّ التزامك به.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست