responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 169

فتبيّنوا» كانت الآية ذات مفهوم و يكون مفادها «النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقا فلا تتبيّنوا عنه» فتدل على اعتبار نبأ العادل، و لكن هذا تصرّف في الآية بلا شاهد عليه و خلاف ما يقتضيه ظاهرها، و إلّا فكل قضية يمكن أن يتصرف فيها على وجه ترجع إلى كونها ذات مفهوم.

هذا، و لكن الإنصاف: أنّه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ و الشرط هو مجي‌ء الفاسق به من مورد النزول، فانّ موردها- كما تقدم- كان إخبار «الوليد» بارتداد «بنى المصطلق» فقد اجتمع في إخباره عنوانان: كونه من الخبر الواحد و كونه المخبر فاسقا، و الآية الشريفة إنّما وردت لإفادة كبرى كلية لتمييز الأخبار التي يجب التبيّن عنها عن الأخبار التي لا يجب التبيّن عنها، و قد علّق وجوب التبيّن فيها على كون المخبر فاسقا، فيكون الشرط لوجوب التبيّن هو «كون المخبر فاسقا» لا «كون الخبر واحدا» لأنّه لو كان الشرط ذلك لعلّق وجوب التبيّن في الآية عليه [1] لأنّه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرض لخبر الواحد و جعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبيّن في خبر غير الفاسق.

و لا يتوهّم: أنّ ذلك يرجع إلى تنقيح المناط أو إلى دلالة الإيماء، فانّ ما بيّناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ الآية تكون بمنزلة الكبرى الكلية، و لا بد من أن يكون مورد النزول من صغرياتها [2] و إلّا يلزم خروج المورد عن العام و هو قبيح، بل العام بالنسبة إلى المورد كالنص و كأنّه مذكور في العام‌

______________________________
[1] أقول: ذلك صحيح لو لا احتمال كون النكتة التنبيه على فسق «الوليد» لا من جهة خصوصية له في المقام، فتأمّل.

[2] أقول: لا إشكال في أنّ مورد النزول من صغريات الكبرى، و إنّما الكلام في أنّ الآية في مقام بيان حكم خبر الفاسق، أو في بيان تمييز ما يجب التبيّن فيه عما لا يجب، و الّذي هو مورد الكلام هو الثاني دون الأوّل، إذ عليه لا يفيد هذا البيان شيئا، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست