عليه السّلام: «و ما لم تعلموا فردّوه إلينا»[1] بل أدلة حجيته تقتضي أن يكون من أفراد قوله عليه السّلام: «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه»[2] بالبيان المتقدم في الجواب عن الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بالظن.
و أمّا الإجماع: فموهون بمصير الأكثر إلى خلافه، مع أنّه معارض بمثله.
و أمّا الدليل العقلي: فقد عرفت ما فيه في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي، من أنّه لا يلزم من التعبد بكلّي الأمارات تحليل الحرام و تحريم الحلال.
هذا كلّه في أدلة النافين.
و أمّا المثبتون لحجية الخبر الواحد: فقد استدلوا أيضا بالأدلة الأربعة.
أمّا الكتاب: فبآيات، منها: آية النبأ، قال تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»[3] و تقريب الاستدلال بها يمكن بأحد وجهين:
الأوّل: بمفهوم الشرط، ببيان أنّه تعالى علّق وجوب التبيّن عن الخبر بمجيء الفاسق به، فإذا انتفى الشرط و كان المخبر عدلا ينتفي وجوب التبيّن عن خبره، و إذا لم يجب التبيّن عن خبر العادل، فامّا أن يردّ، و إمّا أن يقبل، و لا سبيل إلى الأوّل، لأنّه يلزم أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق، فيتعين الثاني و هو المطلوب، لأنّه لا نعنى بحجية الخبر الواحد إلّا قبوله.
و لعلّ أخذ هذه المقدمة الأخيرة و هي أنّه «لو لم يجب قبول قوله يلزم أن يكون أسوأ حالا من الفاسق» مبنى على كون التبيّن واجبا نفسيا، و لو كان
[1][2] الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 36