responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 154

تكون كاسرة لصحة الرواية إذا كانت الشهرة من القدماء، لأنّ الكسر إنّما يتحقق بالإعراض و عدم العمل بالرواية.

و هذه الشهرة الفتوائية هي المبحوث في حجيتها و عدم حجيتها في المقام، و قد استدل للحجية بوجوه:

الوجه الأوّل: قوله عليه السّلام في مقبولة ابن حنظلة: «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه». الخبر[1].

وجه الاستدلال: هو أنّ المراد من «المجمع عليه» ليس اتفاق الكل بقرينة قوله عليه السّلام: «و يترك الشاذ» فلا بد و أن يكون المراد منه المشهور بين الأصحاب، فيرجع مفاد التعليل إلى أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه. و عموم التعليل يشمل الشهرة الفتوائية و إن كان المورد الشهرة الروايتية، و كذا قوله عليه السّلام في مرفوعة زرارة: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[2] بدعوى عموم الموصول لكل ما اشتهر بين الأصحاب.

و لا يخفى عليك ضعف الاستدلال.

أمّا التعليل: فلأنّه ليس من العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها، فانّ المراد من قوله «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعمّ الشهرة الفتوائية، و إن كان المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله عليه السّلام «ممّا لا ريب فيه» عليه بقول مطلق، بل لا بد من أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله، و هذا يوجب خروج‌


[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 1

[2] مستدرك الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 2

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست