responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 151

الرئيس مجال، و أمّا إذا اتفاق الاتفاق بلا تواطؤ منهم على ذلك، فهو ممّا لا يلازم عادة رضا الرئيس و لا يمكن دعوى الملازمة.

و أمّا مسلك تراكم الظنون: فهو ممّا لا يندرج تحت ضابط كلي، إذ يختلف ذلك باختلاف مراتب الظنون و الموارد و الأشخاص، فقد يحصل من تراكم الظنون القطع لشخص و قد لا يحصل، فلا يصح أن يجعل ذلك مدركا لحجية الإجماع.

فالإنصاف: أنّ الّذي يمكن أن يدّعى، هو أن يكون اتفاق العلماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند المجمعين، و لكن هذا إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دليل على وفق ما اتفقوا عليه، فانّه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الاتفاق أحد هذه الأمور، فلا يكشف اتفاقهم عن وجود دليل آخر وراء ذلك، نعم: لو كان الاتفاق مستمرا من زمان الصحابة المعاصرين للأئمة عليهم السّلام ك «زرارة» و «محمد بن مسلم إلى زمان أرباب الفتوى إلى زمن المتأخرين، فهو يكشف كشفا قطعيا عن رضاء المعصوم بذلك و لا يلتفت إلى القاعدة أو الأصل الموافق، إلّا أنّ تحصيل مثل هذا الاتفاق ممّا لا سبيل إليه، بل القدر الممكن هو تحصيل الاتفاق من زمان أرباب الفتوى، و هذا الاتفاق لا يكشف عن نفس رضاه عليه السّلام بل أقصاه أنّه يكشف عن وجود دليل معتبر عند الكل إذا لم يكن في المورد أصل أو قاعدة، فانّه لا يمكن الاتفاق في الفتوى اقتراحا بلا مدرك.

و ممّا ذكرنا ظهر: ما في عدّ الإجماع دليلا برأسه في مقابل الأدلة الثلاثة الأخر، فانّه على جميع المسالك لا يكون الإجماع مقابلا للسنة.

نعم: بناء على ما قرّبناه من المسلك يكون التقابل بين الإجماع و السنة تقابل الإجمال و التفصيل، فانّ الإجماع يكشف عن وجود دليل على الإجماع، فتأمّل.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست