responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 137

عبارة عن «كشف القناع» فلا يعم الظاهر الّذي لا قناع عليه، خصوصا بعد تقييد التفسير في جملة من الروايات بالرأي الّذي يحتاج إلى إعمال الاستحسانات الظنية، و لا إشكال أنّ سوق الروايات يقتضى وحدة المراد منها و أنّها وردت لبيان إفادة معنى واحد، من غير فرق بين ما أطلق فيه التفسير، و بين ما قيد بالرأي.

و أمّا الطائفة الثانية: فلأنّ المدّعى هو العمل بظاهر الكتاب بعد مراجعة ما ورد عن أهل البيت من التفسير و بعد الفحص عن المقيدات و المخصصات، فانّه لا يدّعى أحد جواز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عنهم عليهم السّلام.

هذا مضافا إلى ما ورد في جملة من الأخبار- لا يبعد أن تكون متواترة معنى- من جواز العمل بالكتاب و التمسك به و الرجوع إليه و عرض الأخبار المتعارضة عليه و الأخذ بما وافقه الكتاب و طرح المخالف و غير ذلك ممّا يظهر منه المفروغية عن صحّة التمسك بظاهر الكتاب، فراجع أخبار الباب و تأمّل فيها.

و الشيخ (قدس سره) و إن أطال الكلام في مقالة الأخباريين و كلام «السيّد الصدر» إلّا أنّ الإنصاف: أنّ المراجعة في أخبار الباب تغني عن إطالة الكلام في فساد مقالة الأخباريين، فالتفصيل بين ظواهر الكتاب و غيره ممّا لا سبيل إليه.

نعم: في باب الظواهر تفصيل آخر محكي عن المحقق القمي (قدس سره) لعلّه أقرب من تفصيل الأخباريين، و هو التفصيل بين من قصد إفهامه من الكلام و بين من لم يقصد، و حجية الظواهر تختص بالأوّل دون الثاني.

و حاصل ما أفاده في وجه ذلك: هو أنّه تارة: يكون الغرض من الكلام إفهام كل من ينظر إليه أو يطرق سمعه من دون أن يقصد من الكلام‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست