responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 417

و لكن يبعد ان يكون النّزاع بتعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، إذا لظاهر انّ من يقول بتعلّق الأحكام بالأفراد، لا ينكر وجود الطبيعي. فلا بدّ ان يرجع نزاعهم في ذلك إلى امر آخر. و معلوم: انه ليس المراد من تعلق الأحكام بالأفراد تعلّقها بالأفراد الشخصية، لاستلزام ذلك طلب الحاصل حيث انّ فرديّة الفرد انّما يكون بالتّشخص، و التشخص يساوق الوجود.

و لا يمكن أيضا ان يكون مراد القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد، تعلّقها بها على وجه يكون التّخيير بينها شرعيّا، بحيث تكون الخصوصيات الشخصية مطلوبة على البدل، فيكون قوله (صلّ) بمنزلة قوله: صلّ في هذا المكان أو في ذلك المكان، و في هذا الزّمان أو ذلك الزمان، و هكذا. بحيث يكون قوله (صلّ) بمنزلة الف (صلّ) فانّ سدّ باب التخيير العقلي بمكان من الفساد.

فالذي يمكن ان يكون محلّ النزاع على وجه يرجع إلى امر معقول: هو ان يكون النّزاع في سراية الأمر بالطبيعة إلى الأمر بالخصوصيات و لو على النّحو الكلي، أي خصوصية ما، بحيث تكون الخصوصية داخلة تحت الطلب تبعا، نظير تعلق الإرادة التّبعية بالمقدمة و ان لم يكن من ذلك. فالقائل بتعلق الأحكام بالأفراد يدّعى السّراية و التبعيّة، و القائل بتعلّق الأحكام بالطبائع يدّعى عدم السراية و انّ المأمور به هو الطبيعة المعرّاة عن كلّ خصوصيّة، أي الساذجة الغير الملحوظ معها خصوصيّة أصلا، و لا يسرى الأمر إلى الخصوصيّات بوجه من الوجوه. فلو كان النّزاع في تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد على هذا الوجه، فالحقّ انّ مسألة اجتماع الأمر و النّهى تبتنى على ذلك، و تكون من مقدمات المسألة، فانّه بعد ما عرفت: من انّ كلّا من متعلّق الأمر و النّهى يجري بالنّسبة إلى الآخر مجرى المشخّص، لو قيل بتعلّق الأحكام بالأفراد بالمعنى المتقدم من سراية الأمر إلى الخصوصيّة و لو تبعا، فلا مجال للنّزاع في جواز الاجتماع، لأنه يلزم ان يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النّهى و لو بالتبعية، فيمتنع الاجتماع، و لو قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع، من دون ان يسرى الأمر إلى الخصوصيات كان للنّزاع مجال، من جهة وجود المتعلّقين بتأثير واحد.

فظهر: انّ منع ابتناء المسألة على تلك المسألة بإطلاقه لا يستقيم.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست