responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 321

الثّاني: عدم قدرة المكلّف على فعل كلّ من المتعلّقين مع اختلاف زمانهما، كما إذا لم يتمكّن من القيام في الرّكعة الأولى و الثّانية معا، بل كان قادرا على القيام في أحدهما فقط. و الفرق بين هذا و سابقه: هو انّ عدم القدرة في هذا الوجه ناش عن عجز المكلّف في حدّ ذاته عن فعل المتعلّقين، و في سابقه كان ناشئا عن وحدة زمان المتعلّقين، من دون ان يكون المكلّف في حدّ ذاته عاجزا لو لا اتّحاد الزّمان.

الثّالث: تلازم المتعلّقين مع اختلافهما في الحكم، كما إذا وجب استقبال القبلة و حرم استدبار الجدي، مع تلازمهما في بعض الأمكنة.

الرّابع: اتّحاد المتعلّقين وجودا، كما في موارد اجتماع الأمر و النّهى بناء على الجواز، و سيأتي في مبحث اجتماع الأمر و النّهى إن شاء اللّه تعالى توضيح هذا الوجه و الفرق بينه و بين الاتّحاد المصداقي، كالعالم الفاسق، و انّ الثّاني ليس من باب التزاحم.

الخامس: صيرورة أحد المتعلّقين مقدّمة وجوديّة لمتعلّق الأخر، كما إذا توقّف إنجاء المؤمن على التّصرّف في ملك الغير بغير رضاه. و ليعلم انّ هذه الأمور انّما تكون من باب التّزاحم إذا كان وقوعها اتّفاقيا لا دائميّا، بحيث اتّفق تضادّ المتعلقين و اجتماعهما في الزّمان، أو اتّفق عدم قدرة المكلف على جمعهما، أو اتّفق تلازم المتعلقين، أو اتّحادهما، أو مقدّمية أحدهما للآخر.

و امّا إذا كان التّضاد أو التّلازم أو الاتّحاد أو غير ذلك من الأمور المذكورة دائميّا، فيخرج عن باب التّزاحم و يندرج في باب التّعارض، على ما تقدّم من الضّابط بين البابين، فان دائميّة ذلك توجب امتناع جعل الحكمين و تشريعهما ثبوتا، كما لا يخفى. و ليعلم أيضا انّ التّزاحم انّما يتحقّق بعد البناء على كون الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقيّة. و امّا لو قلنا بجعلها على نهج القضايا الخارجيّة فالتّزاحم غير معقول، بل جميع ذلك يكون من التّعارض، لأنّه يرجع إلى امتناع الجعل أيضا كما لا يخفى وجهه.

المقام الثّالث‌

في مرجّحات باب التّزاحم و هي أيضا أمور:

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست