responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 28

المبادي الأحكاميّة، أو المبادي التّصديقيّة، أو التّصوّريّة، على اختلاف الوجوه الّتي يمكن البحث عنها، مضافا إلى لزوم خروج كثير من مهمّات مسائله عنه، كمسألة حجّية خبر الواحد، و تعارض الأدلّة، و غير ذلك.

و ما تكلّف به الشّيخ قده في باب حجيّة[1] خبر الواحد، من إدراج تلك المسألة في مسائل علم الأصول على وجه يكون البحث فيها بحثا عن عوارض السّنة بما لفظه: «فمرجع هذه المسألة إلى انّ السّنة أعني قول الحجّة أو فعله أو تقريره هل يثبت بخبر الواحد، أم لا يثبت إلّا بما يفيد القطع من التّواتر و القرينة، و من هنا يتّضح دخولها في مسائل أصول الفقه، الباحثة عن أحوال الأدلّة إلخ» لا يخلو عن مناقشة فانّ البحث عن ثبوت الموضوع بمفاد كان التّامّة، ليس بحثا عن عوارض الموضوع، فانّ البحث عن العوارض يرجع إلى مفاد كان النّاقصة، أي البحث عن ثبوت شي‌ء لشي‌ء، لا البحث عن ثبوت نفس الشّي‌ء.

هذا ان أريد من السّنة، نفس قول الحجّة، أو فعله، أو تقريره، كما هو ظاهر العبارة. و ان أريد من السّنة، ما يعمّ حكايتها، بان يكون خبر الواحد قسما من أقسام السّنة، فهو واضح البطلان، بداهة انّ السّنة ليست إلّا نفس قول الحجّة، أو فعله، أو تقريره.

و بالجملة: لا داعي إلى جعل موضوع علم الأصول، خصوص الأدلّة الأربعة، حتّى يلتزم الاستطراد، أو يتكلّف في الإدراج، بل الأولى ان يقال: ان موضوع علم الأصول، هو كلّ ما كان عوارضه واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو ما ينتهى إليه العمل ان أريد من الحكم الحكم الواقعي، و ان أريد الأعمّ منه و من الظّاهري، فلا يحتاج إلى قيد (أو ما ينتهى إليه العمل) لأنّ المستفاد


[1] فرائد الأصول- مباحث الظن- بحث خبر الواحد- بعد قوله قدس سره:« اما المقدمة الأولى ...» ص.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست