responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256

و انفتاح باب العلم لديه قد فوّت الواقع عليه فلا بدّ من تداركه، و من المعلوم: انّ تدارك الواقع انّما يكون بالمقدار الّذي يستند فوته إلى الشّارع، أي بمقدار سلوك الأمارة مع كونها قائمة عنده، فلو فرض انّه قامت الأمارة في أوّل الوقت على وجوب الجمعة، فصلّاها ثمّ بعد انقضاء فضيلة الوقت تبيّن مخالفة الأمارة للواقع و انّ الواجب هو صلاة الظّهر، فالّذي فات من المكلّف في مثل هذا هو فضيلة أوّل الوقت ليس إلّا، و امّا فضيلة أصل الوقت و أصل الصّلاة فلم تفت من المكلّف، لإمكان تحصيلها. و كذا الكلام فيما إذا انكشف الخلاف بعد الوقت، فانّه بالنّسبة إلى القضاء لم يفت.

و بالجملة: المصلحة السّلوكية تدور مدار البناء على مقدار إعمال الأمارة و مقدار فوت الواقع. فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّ القاعدة لا تقتضي الأجزاء عند تبدّل الاجتهاد، بل القاعدة تقتضي عدم الأجزاء.

و ربّما قيل بأنّ القاعدة تقتضي الأجزاء لوجوه:

[ربّما قيل بأنّ القاعدة تقتضي الأجزاء لوجوه:]

الأوّل.

لزوم العسر و الحرج من القول بعدم الأجزاء، و قد وقع الاستدلال بذلك في جملة من الكلمات بدعوى انّه يكفى الحرج النّوعي في نفى الحكم رأسا، و لا يعتبر الحرج الشّخصي حتّى يدور الأجزاء مداره، و نظير هذا وقع في التّمسك بلا ضرر.

و قد تكرّر في جملة من الكلمات كون العبرة بالضّرر و الحرج الشّخصي أو النّوعي، حتّى أثبتوا جملة من الأحكام بواسطة استلزام عدمها الحرج في الجملة، و لو بالنسبة إلى بعض الأشخاص و في بعض الأحوال كمسألتنا، حيث أثبتوا الأجزاء بواسطة استلزام عدم الأجزاء الحرج في بعض المقامات، و كان منشأ ذلك هو تعليل بعض الأحكام الشرعية الكلية بالضرر و الحرج، كما ورد في بعض اخبار الشفعة[1] تعليلها بنفي الضرر، و طهارة الحديد بنفي الحرج، و من المعلوم انّ عدم الشّفعة و نجاسة الحديد لا يستلزم الضّرر و الحرج بالنّسبة إلى جميع الأشخاص في جميع الأحوال،


[1] الوسائل، الجزء 17 الباب 5، من أبواب الشفعة الحديث 1 ص 319

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست