responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 251

و رابعا:

انّه لو كانت الطّهارة المجعولة بأصالة الطّهارة أو استصحابها موسعة للطّهارة الواقعيّة، لكان اللازم الحكم بطهارة ملاقى مستصحب الطّهارة و عدم القول بنجاسته بعد انكشاف الخلاف و انّ الملاقى (بالفتح) كان نجسا، لأنّه حين الملاقاة كان طاهرا بمقتضى التّوسعة الّتي جاء بها الاستصحاب، و بعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة أخرى توجب نجاسة الملاقى (بالكسر) فينبغي القول بطهارته، و هو كما ترى.

فظهر من جميع ما ذكرنا: انّ التّوسعة المدّعاة في باب الأصول ممّا لا محصّل لها، و معه لا محيص عن القول بعدم اقتضاء الأصول للأجزاء عند انكشاف الخلاف القطعيّ مط، سواء كانت جارية في الشّبهات الحكميّة أو في الشّبهات الموضوعيّة.

الجهة الرّابعة:

في اقتضاء المأتي به بالأمر الظّاهري الشّرعي للأجزاء عند انكشاف الخلاف الظّني، كما في موارد تبدّل الاجتهاد و التّقليد، و لا يتفاوت الحال في البحث عن هذه الجهة بين كون الأمر الظّاهري مؤدّى الطّرق و الأمارات، أو مؤدّى الأصول العمليّة، نعم: البحث في المقام مقصور على خصوص الطّرق و الأمارات و الأصول الّتي يكون مؤدّاها الأحكام الشّرعيّة.

و امّا ما كانت جارية في الموضوعات الخارجيّة، فلا إشكال في عدم اقتضائها الأجزاء، كما لو كان الشّي‌ء مستصحب الطّهارة أو الملكيّة، ثمّ قامت البيّنة على النّجاسة أو عدم الملكيّة، فانّ البيّنة توجب نقض الآثار الّتي عمل بها بمقتضى الاستصحاب من أوّل الأمر، و لا يتوهّم الأجزاء في مثل هذا. و هذا بخلاف ما إذا كانت الأمارات و الأصول قائمة على الأحكام الشّرعيّة ثمّ انكشف الخلاف، كما في موارد تبدّل الاجتهاد، فانّ الأجزاء في مثل ذلك وقع محلّ الخلاف، و قد قيل فيها بالأجزاء، و ان كان الأقوى عندنا عدم الأجزاء أيضا مط في جميع موارد تبدّل الاجتهاد، سواء كان تبدّله لأجل استظهاره من الدّليل خلاف ما استظهره أوّلا، كما لو استظهر من الدّليل الاستحباب أو الإباحة ثمّ عدل عن استظهاره و استظهر

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست