responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 245

المصلحة بما لها من المرتبة قائمة بالصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة عند عدم التّمكّن، فانّ ذلك بمكان من الإمكان كما لا يخفى، و امّا لا على ذلك الوجه بل دون تلك المصلحة و لكن كانت واجدة لأصل المصلحة الصّلاتيّة، فانّ هذا المقدار ممّا لا محيص عنه لكشف الأمر انّا عن ذلك. فلا يعقل القضاء ح إذا لم يفت من المكلّف شي‌ء حتّى يقضيه. امّا على الوجه الأوّل فواضح، فانّه تكون الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة واجدة لجميع الملاك بما له من المرتبة، فلم يتحقّق فوت شي‌ء أصلا.

و امّا على الوجه الثّاني، فلأنه و ان فات من المكلّف مقدار من المصلحة، إلّا انّ ذلك المقدار ممّا لا يمكن استيفائه، لأنّ استيفائه انّما يكون في طي استيفاء المصلحة الصّلاتيّة و في ضمنه، و المفروض انّ المكلّف قد استوفى المصلحة الصّلاتيّة في ضمن الطّهارة التّرابيّة، فلا يمكنه استيفاء مصلحة الطّهارة المائيّة، إذ ليست مصلحتها قائمة بنفسها بل في ضمن الصّلاة، مع انّ القضاء لا يدور مدار فوت المصلحة، بل يدور مدار فوت المكلّف به، و المفروض انّه قد أتى به في وقته فلا يمكن قضائه.

و امّا المقام الثّاني:

و هو سقوط الإعادة، فقد اتّضح وجهه ممّا ذكرناه في سقوط القضاء، إذ الكلام فيه هو الكلام في القضاء، فانّه بعد البناء على جواز البدار لذوي الأعذار امّا مط، أو مع القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، أو مع اليأس عن زواله- على الأقوال في المسألة- و بعد البناء على انّ جواز البدار له يكون حكما واقعيّا لا حكما ظاهريّا لا يمكن القول بعدم الأجزاء، لأنّ جواز البدار على هذا يرجع إلى سقوط القيد المتعذّر و عدم ركنيّته للواجب و عدم قوام المصلحة الصّلاتيّة به مط فتكون التّوسعة في الوقت محفوظة و عدم خروج تلك القطعة من الزّمان الّذي تعذّر فيه القيد عن صلاحية وقوع الصّلاة فيها، و يكون معنى البدار البدار إلى صلاة الظهر المكلّف بها، و معه كيف يمكن القول بعدم الأجزاء؟ مع انّه لا يجب على المكلّف في الوقت صلاتان للظّهر.

و الحاصل: انّه امّا ان نقول بعدم جواز البدار لذوي الأعذار مط، و امّا ان‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست