فإجمال القول فيه، انّه لا محيص عن الأجزاء و عدم وجوب القضاء، و السّر في ذلك هو انّ المقيد السّاقط بالتّعذر كالطّهارة المائيّة لا بدّ ان لا يكون ركنا مقوّما للمصلحة الصّلاتية مط، و إلّا لما امر بالصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة، فانّ امره يكون ح بلا ملاك، و هو مناف لمسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، فمن نفس تعلّق الأمر بالصّلاة الفاقدة للطّهارة المائيّة عند تعذرها يستكشف عدم ركنيّة الطّهارة المائيّة للصّلاة، و عدم قوام المصلحة الصّلاتيّة بها في حال تعذّرها، و انّ الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة واجدة لمصلحة الصّلاتيّة الّتي لا بدّ منها في الأمر بها، فلا بدّ من اجزائها و سقوط القضاء، فانّ وجوب القضاء يدور مدار الفوت، و المفروض انّه لم يفت من المكلّف شيء، لفعله المكلّف به الواجد للمصلحة الصّلاتيّة. مع انّه لم يكن الشّخص مكلّفا إلّا بصلاة واحدة و قد أتى بها، فأيّ موجب للقضاء؟ و أيّ شيء فات من المكلف حتى يقضيه؟ فلو وجبت في خارج الوقت و الحال هذه كان ذلك واجبا آخر مستقلّا أجنبيّا عمّا نحن بصدده من قضاء ما فات من المكلّف.
و حاصل الكلام: انّ قيديّة الطّهارة المائيّة، امّا ان تكون ركنا في الصّلاة مط، و بها قوام مصلحتها في كلتا حالتي التّمكن و عدمه، و امّا ان لا تكون ركنا كذلك، بل كانت ركنا في خصوص حال التّمكّن و امّا في غير ذلك الحال فليست بركن و لا تقوم بها المصلحة الصّلاتيّة. فان كانت ركنا مط فلا يعقل الأمر بالصّلاة الفاقدة للطّهارة المائيّة، بل لا بدّ من سقوط الأمر الصّلاتي كما في صورة فقد الطّهورين، و حيث انّه امر بالصّلاة كذلك، فلا بدّ ان لا يكون لها دخل لا في الخطاب بالصّلاة و لا في الملاك الصّلاتي و تكون الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة واجدة لكلّ من الخطاب و الملاك الّذي يتقوّم به الصّلاة، و لا محذور في ان يكون الشّيء له دخل في الملاك في حال و ليس له دخل في حال أُخرى، فتكون الطّهارة المائيّة لها دخل في الملاك في حال التّمكن و لا يكون لها دخل فيه في حال عدم التّمكن، فإذا كانت الصّلاة مع الطّهارة التّرابيّة واجدة للخطاب و للملاك الصّلاتي، امّا على الوجه الّذي كانت الصّلاة مع الطّهارة المائيّة واجدة له في حال التّمكّن منها، بان تكون تلك