responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213

السّابقة بالنّسبة إلى التّسليمة، و قد تقدّم صحّة فعليّة التّكليف بالنّسبة إلى كلّ ما يكون مقدورا بالواسطة، فالتّكليف بالتّسليمة بعد مضيّ مقدار أربع ركعات من الوقت يكون كالتّكليف بالصّلاة في مسجد الكوفة غير مقيّد بالزّمان، و امّا التّكليف بها قبل ذلك فيكون كالتّكليف بالصّلاة في المسجد عند طلوع الفجر، و قد تقدّم الكلام في الفرق بين المثالين، و انّ التّكليف في أحدهما يكون مط و في الآخر يكون مشروطا، فتأمل جيّدا. هذا تمام الكلام في الواجب المشروط و المطلق و المعلّق.

بقي في المقام: حكم صورة الشّك في كون الواجب مشروطا أو مطلقا، الّذي يرجع الشّك فيه إلى الشّك في كون القيد قيدا للهيئة أو قيدا للمادّة، و قد اضطربت الكلمات في ذلك، و سلك كلّ مسلكا، و ينبغي ان يعلم أوّلا: انّ محلّ الكلام فيما إذا كان القيد فعلا اختياريّا للمكلّف، إذ لو لم يكن كذلك فلا بدّ ان يكون التّكليف مشروطا به، على ما تقدّم تفصيل ذلك، و كذا محل الكلام فيما إذا لم يكن في البين ما يُعيّن أحدهما كما إذا سيق القيد بصورة القضيّة الشّرطيّة فانّه يتعين رجوعه إلى الهيئة، حيث انّ القضيّة الشّرطيّة ما تكوّن ربط جملة بجملة أخرى على ما تقدّم بيانه أيضا، أو سيق القيد على وجه أخذ وصفا للمادّة، كما إذا قيل متطهّرا و أمثال ذلك، ممّا يكون القيد ظاهرا في رجوعه إلى المادّة.

إذا عرفت ذلك فنقول: ربّما قيل انّه عند الدّور ان يقدّم تقييد المادّة على تقييد الهيئة، لأنّ في تقييد الهيئة يلزم كثرة التّقييد و تعدّده، و الأصل يقتضى خلافه، بخلاف تقييد المادّة، فانّ تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادّة لا محالة، إذ لا يمكن إطلاق المادّة مع تقييد الهيئة، و هذا معنى ما يقال: من انّ اشتراط الوجوب بشي‌ء يرجع إلى اشتراط الواجب به أيضا و لا عكس، إذ تقييد المادّة لا يستلزم تقييد الهيئة كما لا يخفى هذا.

و لكن لا يخفى عليك ما فيه لأنّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابل العدم و الملكة، فإذا امتنع الإطلاق امتنع التّقييد و حينئذ نقول في المقام: انّه لو رجع القيد إلى الهيئة و كان وجوب الحجّ مثلا مشروطا بالاستطاعة، فلا يعقل الإطلاق في طرف المادّة، إذ بعد ما

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست