responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145

اللّفظي و كذا العملي يقتضى عدم السّقوط بفعل المحرّم، كما اقتضيا عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير، و عن لا إرادة و اختيار. هذا تمام الكلام في المقام الثّاني.

فلنعطف الكلام إلى المقام الأوّل، الّذي هو المقصود بالأصالة في هذا المبحث، و هو انّ الأصل يقتضى التّعبّديّة بالمعنى الآخر لها أو لا يقتضى، و قد عرفت في الأمر الأوّل من الأمور الّتي أردنا تقديمها في هذا المبحث معنى التّعبّديّة، و حاصله: انّ التّعبّديّة عبارة عن الوظيفة الّتي شرعت لأجل ان يتعبّد بها، و يظهر العبد عبوديّته لمولاه.

الأمر الثّاني:

لا إشكال في انّ كلّ حكم له متعلّق و موضوع. و المراد من المتعلّق هو ما يطالب به العبد من الفعل أو التّرك، كالحج، و الصّلاة، و الصّوم، و غير ذلك من الأفعال. و المراد بالموضوع هو ما أخذ مفروض الوجود في متعلّق الحكم، كالعاقل البالغ المستطيع مثلا. و بعبارة أخرى: المراد من الموضوع هو المكلّف الّذي طولب بالفعل أو التّرك بما له من القيود و الشّرائط: من العقل و البلوغ و غير ذلك.

ثمّ انّ كلّا من الموضوع و المتعلّق له انقسامات عقليّة سابقة على مرحلة ورود الحكم عليه، و هذه الانقسامات تلحق له بحسب الإمكان العقلي و لو لم يكن هناك شرع و لا حكم، ككون المكلّف عاقلا، بالغا، قادرا، روميا، زنجيا، أحمر، أبيض، أسود، و غير ذلك من الانقسامات الّتي يمكن ان تفرض له. و ككون الصّلاة مثلا إلى القبلة، أو في المسجد، أو الحمّام، مقرونة بالطهارة، إلى غير ذلك من الانقسامات الّتي يمكن ان تفرض لها في حدّ نفسها و لو لم تكن متعلّقة لحكم أصلا.

و لكلّ منهما أيضا انقسامات تلحقهما بعد ورود الحكم عليهما، بحيث لو لا الحكم لما أمكن لحوق تلك الانقسامات لهما، ككون المكلّف عالما بالحكم، أو جاهلا به، بداهة انّ العلم بالحكم لا يمكن إلّا بعد الحكم. و هذا بخلاف العلم بالموضوع، فانّه يمكن لحوقه بدون الحكم. هذا بالنّسبة إلى الموضوع. و امّا بالنّسبة إلى المتعلّق، ككون الصّلاة ممّا يتقرّب و يمتثل بها، فانّ هذا انّما يلحق الصّلاة بعد الأمر بها، إذ لو لا الأمر لما كان عروض هذا الوصف لها ممكنا.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست