responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144

تحريك عضلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن ان يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و ح لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير، و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و إطلاق الخطاب عند الشّك يدفع التّقييد المذكور، فالأصل اللّفظي يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار. و كذا الحال في الأصل العملي على حذو ما تقدّم عند الشّك في سقوطه بفعل الغير.

و امّا أصالة التّعبديّة بمعنى عدم سقوطه بفعل المحرّم، فتوضيح الكلام فيه:

هو انّ السّقوط بفعل المحرّم لا بدّ ان يكون لمكان اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النّهى خارجا، و إلّا لم يعقل السّقوط بدون ذلك، و هذا الاتحاد انّما يكون بأحد امرين: امّا لكون النّسبة بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، و امّا لكون النّسبة هي العموم من وجه، إذ لا يمكن الاتّحاد بدون ذلك. فان كان بين المتعلّقين العموم و الخصوص المطلق، فيندرج في باب النّهى عن العبادة و يخرج الفرد المحرّم عن سعة دائرة الأمر و يقيّد الأمر لا محالة بما عدا ذلك، من غير فرق بين العبادة و غيرها كما لا يخفى. و ان كان بين المتعلّقين العموم من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النّهى، فان قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهى، كان من صغريات النّهى عن العبادة أيضا على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ان قلنا بالجواز كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتّحد و اندرج في باب التّزاحم، إلّا انّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب [1] لعدم حسنه الفاعلي و ان كان فيه ملاك الأمر، إلّا انّه لمّا يقع مبغوضا عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يتقرّب به، فلا يسقط الأمر به. فالأصل‌

______________________________
[1] لا يخفى: انّ هذا البيان انّما يتمّ فيما إذا كان المأمور به عبادة، و امّا إذا لم يكن عبادة فبغضه الفاعلي ممّا لا أثر له بعد ما كان المقام من باب التزاحم و اشتمال الفعل على تمام الملاك، فلا محيص من سقوط الأمر حينئذ و لا مجال للشك فيه. و هذا بخلاف المقامات المتقدمة، فانّ في جميعها مجالا واسعا لتطرّق الشك فيها، لاحتمال دخل الاختيار مثلا أو المباشرة في ملاك الحكم، و لأجله نحتاج إلى دليل خارجيّ يدل على السقوط بذلك بخلاف ما كان من باب التزاحم، فانّ نفس دليل الحكم يقتضى السقوط لمكان كشفه عن الملاك حتّى في الفرد المزاحم للحرام، كما هو لازم القول بجواز الاجتماع، فتأمّل- منه.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست