responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 142

الغير لا يمكن ان يكون على وجه التّخيير، بل لا بدّ ان يكون ذلك على وجه تقييد الموضوع فيما إذا كان للتكليف تعلّق بموضوع خارجيّ كخطاب أدّ الدّين، أو تقييد الحكم فيما إذا لم يكن له تعلّق بموضوع خارجيّ كالحجّ، فيكون وجوب أداء الدّين من جهة السّقوط بفعل الغير من قبيل الواجب المشروط، و يرجع حقيقة التّكليف إلى وجوب أداء الدّين الّذي لم يؤدّه الغير، فالواجب على المكلّف هو الدّين المقيّد. و كذا يقال في الحجّ: ان وجوب الحجّ مشروط بعد قيام الغير به تبرّعا.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: انّ التّكليف الّذي ثبت فيه جواز الاستنابة و جواز تبرّع الغير يجتمع فيه جهات ثلث: جهة تعيينية و هي بالنّسبة إلى المادّة حيث لا يقوم شي‌ء مقامها، وجهة تخييريّة و هي بالنّسبة إلى الاستنابة، و جهة اشتراط و تقييد و هي بالنّسبة إلى السقوط بفعل الغير. هذا إذا ثبت جواز الاستنابة فيه.

و امّا إذا شك، كما هو المقصود بالكلام، فالشّك في جواز الاستنابة يستتبع الشّك في السّقوط بفعل الغير، لما عرفت من الملازمة بينهما، فيحصل الشّك فيه من جهتين: التّعيين و التّخيير، و من جهة الإطلاق و الاشتراط، و أصالة التّعيينيّة و الإطلاق ترفع كلتا جهتي الشّك، كما هو الشّأن في جميع موارد دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و الإطلاق و الاشتراط، حيث انّ ظاهر الأمر و مقتضى الأصل اللّفظي هو التّعيين و الإطلاق، فالأصل اللّفظي يقتضى التّعبديّة بمعنى عدم جواز الاستنابة و عدم السّقوط بفعل الغير، هذا إذا كان هناك إطلاق.

و امّا إذا لم يكن، و وصلت النّوبة إلى الأصل العملي، فمقتضى الأصل يختلف باختلاف جهتي الشّك. امّا من جهة الشّك في التّعيين و التّخيير، فالأصل يقتضى الاشتغال و عدم السّقوط بالاستنابة، على ما هو الأقوى عندنا: من انّ الأصل هو الاشتغال في دوران الأمر بين التعيين و التّخيير كما حررناه في محله.

و امّا من جهة الشّك في الإطلاق و الاشتراط، فالأصل العملي في موارد دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط و ان كان ينتج نتيجة الاشتراط، على عكس الأصل اللّفظي، لرجوع الشّك فيه إلى الشّك في التّكليف في صورة فقدان الشّرط، و الأصل البراءة عنه، كالشّك في وجوب الحجّ عند عدم الاستطاعة لو فرض الشّك في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست